6ـ وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ صَالِحِ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ فَتْحِ بْنِ عَبْدِ الله مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ قَالَ كَتَبْتُ إِلَى أَبِي إِبْرَاهِيمَ (عَلَيْهِ السَّلام) أَسْأَلُهُ عَنْ شَيْءٍ مِنَ التَّوْحِيدِ فَكَتَبَ إِلَيَّ بِخَطِّهِ الْحَمْدُ لله الْمُلْهِمِ عِبَادَهُ حَمْدَهُ. وَذَكَرَ مِثْلَ مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ إِلَى قَوْلِهِ وَقَمَعَ وُجُودُهُ جَوَائِلَ الاوْهَامِ ثُمَّ زَادَ فِيهِ أَوَّلُ الدِّيَانَةِ بِهِ مَعْرِفَتُهُ وَكَمَالُ مَعْرِفَتِهِ تَوْحِيدُهُ وَكَمَالُ تَوْحِيدِهِ نَفْيُ الصِّفَاتِ عَنْهُ بِشَهَادَةِ كُلِّ صِفَةٍ أَنَّهَا غَيْرُ الْمَوْصُوفِ وَشَهَادَةِ الْمَوْصُوفِ أَنَّهُ غَيْرُ الصِّفَةِ وَشَهَادَتِهِمَا جَمِيعاً بِالتَّثْنِيَةِ الْمُمْتَنِعِ مِنْهُ الازَلُ فَمَنْ وَصَفَ الله فَقَدْ حَدَّهُ وَمَنْ حَدَّهُ فَقَدْ عَدَّهُ وَمَنْ عَدَّهُ فَقَدْ أَبْطَلَ أَزَلَهُ وَمَنْ قَالَ كَيْفَ فَقَدِ اسْتَوْصَفَهُ وَمَنْ قَالَ فِيمَ فَقَدْ ضَمَّنَهُ وَمَنْ قَالَ عَلامَ فَقَدْ جَهِلَهُ وَمَنْ قَالَ أَيْنَ فَقَدْ أَخْلَى مِنْهُ وَمَنْ قَالَ مَا هُوَ فَقَدْ نَعَتَهُ وَمَنْ قَالَ إِلامَ فَقَدْ غَايَاهُ عَالِمٌ إِذْ لا مَعْلُومَ وَخَالِقٌ إِذْ لا مَخْلُوقَ وَرَبٌّ إِذْ لا مَرْبُوبَ وَكَذَلِكَ يُوصَفُ رَبُّنَا وَفَوْقَ مَا يَصِفُهُ الْوَاصِفُونَ.