فيحتمل ان يكون المراد بالواو في الخير التخيير دون الجمع لانها قد تستعمل في ذلك قال الله تعالى:) فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع( انما اراد مثنى أو ثلاث أو رباع ولم يرد الجمع ويحتمل ايضا ان يكون هذا الحكم مخصوصا بمن اتى أهله في حال يحرم الوطء فيها مثل الوطء في الحيض أو في حال الظهار قبل الكفارة فانه متى فعل ذلك لزمه الجمع بين الكفارات الثلاث لانه قد وطئ محرما في شهر رمضان، يدل على هذا التأويل ما رواه: