قال الشيخ رحمه الله:) واعلم ارشدك الله إن ما قدمته في هذا الباب من الرخصة في تناول الخمس بالتصرف فيه انما ورد في المناكح خاصة للعلة التي سلف ذكرها في الآثار عن الائمه عليهم السلام لتطيب ولادة شيعتهم، ولم يرد في الاموال، وما اخرته عن المتقدم مما جاء في التشديد في الخمس والاستبداد به فهو مختص بالاموال(. يدل على هذا ما رواه: