قوله عليه السلام: ولا تحل الصدقة من الغريب لمواليهم فالمراد به إذا كان الموالي مماليك لهم ويلزمهم القيام بنفقاتهم لا يجوز لهم أن يعطوا الزكاة لان المملوك لا يجوز أن يعطى الزكاة، فأما مواليهم الذين ليسوا مماليك فليس بمحرم ذلك عليهم، والذي يدل على ذلك ما رواه: