فليس بمناف لما ذكرناه لانه إنما أراد عليه السلام إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا فحينئذ يجب عليه المضي في صلاته لانه صار من القسم الثاني الذي قدمناه وهو انه إذا شك في الركوع وقد دخل في حالة اخرى يمضي في صلاته ويؤكد ما ذكرنا