ومن شك فلم يعلم صلى واحدة أم ثنتين أو ثلاثا أو أربعا وجب عليه اعادة الصلاة لانه لم تسلم له الركعتان الاولتان وقد دللنا على ان من لم تسلم له الركعتان الاولتان وجب عليه أن يستأنف الصلاة ويدل عليه أيضا ما رواه