وَهَذَا أَيْضًا يَتَضَمَّنُ أَنَّهُ أَمَرَهَا بِالْغُسْلِ فِي الْيَوْمِ الثَّامِنِ عَشَرَ، وَلَمْ يَتَضَمَّنْ أَنَّهَا لَوْ أَخْبَرَتْهُ بِمَا دُونَهُ لَقَالَ لَهَا مِثْلَ ذَلِكَ. ثم قال ايده الله تعالى:( وكذلك إذا رأت الحائض دما في اليوم الحادي عشر من اول حيضها اغتسلت بعد الاستبراء والوضوء وصلت وصامت فذلك دم استحاضة وليس بحيض على ما قدمناه). فقد مضى فيما تقدم شرح ذلك وفيه كفاية ان شاء الله.