قوله عليه السلام: إنما فطرها من الدم على انها لو لم تفطر بالطعام والشراب فانها تكون بحكم المفطرة. ثم قال:( ويحرم على زوجها وطؤها حتى تخرج من الحيض). يدل على ذلك قوله تعالى:( ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى، فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن) فحظر بهذا اللفظ قربهن وأوجب اعتزالهن إلى ان يطهرن وهذا ظاهر. ويدل عليه أيضا.