قوله تحتاط بيوم أو يومين هذا إذا كانت عادتها ما دون العشرة الايام تحتاط بيوم أو يومين، فاما من كان عادتها عشرة أيام فليس لها أن تستظهر بشئ آخر بل يلزمها حكم المستحاضة حسب ما ذكرناه، وكذلك معنى كلما روي في انها تستظهر بيوم أو يومين أو ثلاثة مثل