قوله عليه السلام:( لا توضأ من مثل هذا الا من ضرورة إليه) يدل على كراهية النزول فيه لانه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال الضرورة فاما الذي يدل على انه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول الجنب فيه ما تقدم من الاخبار وانه إذا بلغ الماء كرا لا ينجسه شئ.