ثم قال الشيخ أيده الله تعالى:( وغسل المرأة من الجنابة كغسل الرجل في الترتيب تبدأ بغسل رأسها حتى توصل الماء إلى اصول شعرها). قد بينا بما تقدم ان هذه الاحكام تلزم الجنب والجنب يقع على الرجل والمرأة فينبغي أن يكون الحكم لازما لهما. ثم قال:( وان كان الشعر مشدودا حلته). يريد به إذا لم يصل الماء إليه إلا بعد حله، فاما مع وصول الماء إلى اصل الشعر فلا يجب ذلك، يدل على ذلك.