وأقوى ما يدل على ذلك ان الوضوء فريضة لا يجوز استباحة الصلاة من دونها إلا بدليل شرعي وليس ههنا دليل شرعي في سقوط الطهارة لهذه الاغسال يقطع العذر فيجب أن يكون وجوبه لازما، ولا يلزمنا مثل ذلك في سقوطها في غسل الجنابة لانا لم نقل ذلك الا بدليل وهو اجماع العصابة على ان غسل الجنابة والطهارة من الوضوء إذا اجتمعا فانه يجزي الغسل عنهما، وما رويناه من الاحاديث مؤكد لذلك ويزيده بيانا.