فالوجه في هذا الخبر ما ذكرناه في الخبر الاول من انه إذا اعتقد ان الغسل لا يجزيه فيكون مبدعا، ويحتمل أن يكون الخبر مخصوصا بما عدا غسل الجنابة لان من المسنون في هذه الاغسال أن يكون الوضوء فيها قبلها، فإذا أخره إلى بعد الغسل كان مبدعا.