قال الشيخ أيده الله تعالى:( والجنابة تكون بشيئين، احدهما: انزال الماء الدافق في النوم واليقظة وعلى كل حال، والآخر: بالجماع في الفرج سواء أنزل المجامع أو لم ينزل). هذان حكمان يشترك فيهما الرجل والمرأة لان المرأة إذا أمنت سواء كانت في النوم أو اليقظة وجب عليها الغسل، وكذلك إذا دخل بها الرجل سواء أنزلا أم لم ينزلا وجب عليهما الغسل وانا ابين ما في ذلك إن شاء الله تعالى، والذي يدل على ذلك.