فالمراد به انه ليس بفرض المذكور بظاهر اللفظ في القرآن وان جاز ان تثبت بالسنة اغسال أخر مفترضة. وقد بينا ما ورد من جهة السنة مما يتضمن وجوب هذه الاغسال، ثم ابتدأ بذكر الاغسال المسنونة. فقال:( وأما الاغسال المسنونة فغسل الجمعة سنة مؤكدة على الرجال والنساء). يدل على ذلك ما يتضمن حديث عثمان بن عيسى عن سماعة عن أبي عبد الله عليه السلام المقدم ذكره.