قال الشيخ أيده الله تعالى:( وليس في المسح على الرأس والرجلين سنة أكثر من مرة وهو الفرض). فالذي يدل على ذلك قوله تعالى:« وامسحوا برؤوسكم« ومن مسح دفعة واحدة فقد دخل تحت الظاهر وما زاد على المرة الواحدة يحتاج إلى دلالة شرعية وليس ها هنا دلالة شرعية على ان المسح بالرأس أكثر من دفعة واحدة، وأكثر الاخبار التي تقدم ذكرها في صفة الوضوء يدل على ذلك ايضا، لانهم لما فرغوا عليهم السلام من صفة غسل الاعضاء قالوا :«ومسح برأسه ورجليه« ولم يقولوا دفعة أو دفعتين ولو كان أكثر من ذلك لبينوا، ويؤكد ذلك أيضا.