قال محمد بن الحسن: وهذا الحكم في الرجل والمرأة انما يسوغ إذا لم يوجد غيرهما، فاما مع الاختيار ووجود النساء أو الرجال فلا يجوز ذلك على حال، يدل على ذلك ما قدمناه من الاخبار، ويزيده بيانا ما رواه