قال محمد بن الحسن: الوجه في هذين الخبرين وما يجري مجراهما ان نحملهما على انه إذا كان الماء أكثر من كر فانه إذا كان كذلك لا ينجس بما يقع فيه ومتى كان أقل من الكر فانه ينجس على ما قلناه.