فالوجه في هذا الخبر أن تحمل التسمية فيه على النية التي قدمنا وجوبها، فاما ما عداها من الالفاظ فانما هي مستحبة دون أن تكون واجبة فرضا، والذي يدل على ذلك قوله عليه السلام في الخبر الاول( ان من لم يسم طهر من جسده ما مر عليه الماء) فلو كانت فرضا لكان من تركها لم يطهر شئ من جسده على حال لانه لا يكون قد تطهر.