فالمراد به إذا كان عريانا يدفن ولا يغسل فأما إذا كان عليه شئ من الثياب فلا بد من غسله يصب الماء عليه من غير مماسة شئ من أعضائه حسب ما ذكرناه. قال الشيخ أيده الله تعالى: وإذا ماتت امرأة وفي جوفها ولد حي يتحرك شق بطنها من جنبها الايسر واخرج الولد منه ثم خيط الموضع وغسلت وكفنت وحنطت بعد ذلك ودفنت، وإن مات الولد في جوفها وهي حية أدخلت القابلة أو من يقوم مقامها في تولي أمر المرأة يدها في فرجها وأخرجت الميت منه، فان لم يمكنها اخراجه صحيحا قطعته واخرجته قطعا وغسل وكفن وحنط ثم دفن