قال الشيخ أيده الله تعالى:( والمقتول في سبيل الله بين يدي امام المسلمين إذا مات من وقته لم يكن عليه غسل ودفن بثيابه التي قتل فيها وينزع عنه من جملتها السراويل إلا أن يكون أصابه دم فلا ينزع عنه ويدفن معه وكذلك ينزع عنه الفرو والقلنسوة فان أصابهما دم دفنتا معه وينزع عنه الخف على كل حال، ولن لم يمت في الحال وبقي ثم مات بعد ذلك غسل وكفن وحنط، وكل قتيل سوى من ذكرناه ظالما كان أو مظلوما فانه يغسل ويكفن ويحنط ثم يدفن).