ثم قال أيده الله تعالى:( وان كان على الانسان بثور يرشح دمها دائما لم يكن عليه حرج في الصلاة فيما اصابه ذلك الدم من الثياب وان كثر.. كذلك ان كان به جراح ترشح فيصيب ثوبه دمها وقيحها فله أن يصلي في الثوب وان كثر ذلك فيه). يدل على ذلك قوله تعالى:« ما جعل عليكم في الدين من حرج ونحن نعلم انه لو ألزم المكلف ازالة الدم من هذه الاشياء اللازمة به لحرج بذلك وللحقته بذلك كلفة ومشقة وربما يفوته ايضا مع ذلك الصلاة فأباح الله تعالى ذلك نظرا لعباده ورأفة بهم، ويدل ايضا من جهة الخبر