قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا ينافي الخبر الذي رويناه قبل هذا عن فارس عن صاحب العسكر عليه السلام من انه لا يجوز الصلاة في ثوب اصابه ذرق الدجاج لان ذلك الخبر محمول على ذرق الدجاج الجلال. فاما إذا لم يكن جلالا كان حكمه حكم سائر ما يؤكل لحمه في جواز الصلاة في ذرقه وبوله.