قال محمد بن الحسن: هذا الخبر لا شبهة فيه لانه إنما سأله عن بصاق شارب الخمر فقال: لا بأس به، والبصاق ليس بنجس وانما النجس الخمر. قال الشيخ أيده الله تعالى:( وكذلك حكم الفقاع). يدل على ذلك.