وجه الاستدلال من الخبر انه ع أمر بالاخذ بقول أبي عبد الله ع على الانفراد والعدول عن قوله مع قول أبي جعفر ع فلولا ان قوله ع مع قول أبي جعفر ع خرج مخرج التقية لكان الاخذ بقولهما ع معا أولى وأحرى ، على ان الاخبار التي أوردناها أخيرا ليس فيها انه لا بأس بالصلاة في الثياب التي يصيبها الخمر وإنما سئل عن ثوب يصيبه خمر فقال لا بأس به ويجوز أن يكون نفى الحظر عن لبسه والتمتع به وان لم تجز الصلاة فيه.