قال الشيخ أيده الله تعالى:( وإذا ظن الانسان انه قد أصاب ثوبه نجاسة ولم يتيقن ذلك رشه بالماء، وان تيقن حصول النجاسة فيه وعرف موضعها غسله بالماء فان لم يعرف الموضع بعينه غسل جميع الثوب بالماء ليكون على يقين من طهارته ويزول عنه الشك فيه والارتياب). فالاصل فيه انه إذا حصل في الثوب نجاسة حرم الصلاة عليه فيه، وإذا لم يعلم الموضع بعينه فغسله صار على يقين من طهارة الثوب، ومتى لم يتعين له الموضع فلا طريق له إلى الحكم بطهارة الثوب إلا بعد غسل جميعه، ويدل ايضا عليه.