قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ مَتَى كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ يُعْلَمُ أَنَّهُ يُرِيدُ الْإِضْرَارَ بِسَيِّدِهِ لَمْ يُقْطَعْ إِذَا أَقَرَّ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ فَإِنْ شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدَانِ قُطِعَ.