قَالَ مُصَنِّفُ هَذَا الْكِتَابِ رَحِمَهُ اللَّهُ يَعْنِي بِذَلِكَ الْمَتَاعَ الَّذِي هُوَ مِنْ مَتَاعِ النِّسَاءِ وَ الْمَتَاعِ الَّذِي هُوَ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ الرِّجَالُ كَمَا تَحْتَاجُ إِلَيْهِ النِّسَاءُ فَأَمَّا مَا لَا يَصْلُحُ إِلَّا لِلرِّجَالِ فَهُوَ لِلرَّجُلِ وَ لَيْسَ هَذَا الْحَدِيثُ بِمُخَالِفٍ لِلَّذِي قَالَ لَهُ مَا لِلرِّجَالِ وَ لَهَا مَا لِلنِّسَاءِ وَ بِاللَّهِ التَّوْفِيقُ.