باب زكاة الغنم

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 7

تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 7

باب زكاة الغنم
حديثان · شرحان
الشرح 1

قال الشيخ رحمه الله:) والغنم إذا بلغت أربعين شاة وجب فيها شاة( الى آخر الباب

الحديث 1

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ اَلْعِجْلِيِّ وَاَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:» فِي اَلشَّاةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ شَاةً شَاةٌ وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ فَفِيهَا شَاتَانِ وَلَيْسَ فِيهَا أَكْثَرُ مِنْ شَاتَيْنِ حَتَّى تَبْلُغَ مِائَتَيْنِ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلْمِائَتَيْنِ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ فَإِذَا زَادَتْ عَلَى اَلْمِائَتَيْنِ شَاةٌ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثُ شِيَاهٍ ثُمَّ لَيْسَ فِيهَا شَيْ ءٌأَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ حَتَّى تَبْلُغَ ثَلاَثَمِائَةٍ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَلاَثَمِائَةٍ فَفِيهَا مِثْلُ ذَلِكَ ثَلاَثُ شِيَاهٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا أَرْبَعُ شِيَاهٍ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعَمِائَةٍ فَإِذَا تَمَّتْ أَرْبَعُمِائَةٍ كَانَ عَلَى كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ سَقَطَ اَلْأَمْرُ اَلْأَوَّلُ وَ لَيْسَ عَلَى مَا دُونَ اَلْمِائَةِ بَعْدَ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ لَيْسَ فِي اَلنَّيِّفِ شَيْءٌ« وَ قَالاَ» كُلُّ مَا لاَ يَحُولُ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَ عَلَيْهِ«.

الحديث 2

سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ قَيْسٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ فِيمَا دُونَ اَلْأَرْبَعِينَ مِنَ اَلْغَنَمِ شَيْءٌ فَإِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَ مِائَةٍ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى اَلْمِائَتَيْنِ فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ فَفِيهَا ثَلاَثٌ مِنَ اَلْغَنَمِ إِلَى ثَلاَثِمِائَةٍ فَإِذَا كَثُرَتِ اَلْغَنَمُ فَفِي كُلِّ مِائَةٍ شَاةٌ وَ لاَ تُؤْخَذُ هَرِمَةٌ وَ لاَ ذَاتُ عَوَارٍ إِلاَّ أَنْ يَشَاءَ اَلْمُصَدِّقُ وَ لاَ يُفَرِّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ وَ لاَ يَجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ وَ يَعُدُّ صَغِيرَهَا وَكَبِيرَهَا«.

الشرح 2

قوله عليه السلام: ويعد صغيرها وكبيرها، يريد ما زاد على حول واحد لان ذلك قد يكون صغيرا بالاضافة إلى ما سنه أكبر منه، ولم يرد عليه السلام الصغار من الغنم التي لم يحل عليه الحول حسب ما قدمناه وسنوضحه من بعد ان شاء الله تعالى.