باب زكاة اموال الاطفال والمجانين

تهذيب الأحكام|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 8

تهذيب الأحكام

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 8

باب زكاة اموال الاطفال والمجانين
17 حديثًا · 8 شروح
الشرح 1

قال الشيخ رحمه الله:) ولا زكاة في صامت أموال الاطفال والمجانين من الدراهم والدنانير الا أن يتجر القيم لهم به عليها ،فان اتجر بها وجب عليه اخراج الزكاة، فإذا أفادت ربحا فهو لاربابها وان حصل بها خسران ضمنه المتجر لهم بها، وعلى غلاتهم وأنعامهم الزكاة إذا بلغ كل واحد من هذين الجنسين قدر ما تجب فيه الزكاة(. أما الذي يدل على انه لا زكاة في مال اليتيم الصامت ما رواه

الحديث 1

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ» إِذَا كَانَ مَوْضُوعاً فَلَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَإِذَا عَمِلْتَ بِهِ فَأَنْتَ ضَامِنٌ وَ اَلرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ«.

الحديث 2

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى وَ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ» لَيْسَ فِيهِ زَكَاةٌ«.

الحديث 3

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ وَ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ«.

الحديث 4

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأَحْمَدَ اِبْنَيِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ يَعْقُوبَ اَلْهَاشِمِيِّ عَنْ مَرْوَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:» كَانَ أَبِي يُخَالِفُ اَلنَّاسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ زَكَاةٌ«.

الحديث 5

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عُمَرَ بْنِ أَبِي شُعْبَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ فَقَالَ» لاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ إِلاَّ أَنْ يُعْمَلَ بِهِ«.

الشرح 2

فأما قول الشيخ رحمه الله:) فمتى اتجر به وجب فيه الزكاة( انما يريد به الندب والاستحباب دون الفرض والايجاب لانه لا فرق بين أن يتجر به أو لا يتجر به في انه لا تجب فيه الزكاة وجوب الفرض الذي يستحق به بتركه العقاب، الا ترى انه لو كان هذا المال للبالغ واتجر به لما وجبت عليه فيه الزكاة وجوب الفرض على ما سنبينه فيما بعد ان شاء الله تعالى، والذي يدل على انه تجب فيه الزكاة هذا الضرب من الوجوب إذا اتجر به ما رواه:

الحديث 6

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مَرَّارٍ عَنْ يُونُسَ عَنْ سَعِيدٍ اَلسَّمَّانِ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:» لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ إِلاَّ أَنْ يُتَّجَرَ بِهِ فَإِنِ اُتُّجِرَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْيَتِيمِ وَ إِنْ وُضِعَ فَعَلَى اَلَّذِي يَتَّجِرُ بِهِ«.

الحديث 7

وَ عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: أَرْسَلْتُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّ لِي إِخْوَةً صِغَاراً فَمَتَى تَجِبُ عَلَى أَمْوَالِهِمُ اَلزَّكَاةُ قَالَ» إِذَا وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ وَجَبَتْ عَلَيْهِمُ اَلزَّكَاةُ« قَالَ قُلْتُ فَمَا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِمُ اَلصَّلاَةُ قَالَ» إِذَا اُتُّجِرَ بِهِ فَزَكُّوهُ«.

الحديث 8

سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْحَمِيدِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صِبْيَةٍ صِغَارٍ لَهُمْ مَالٌ بِيَدِ أَبِيهِمْ أَوْ أَخِيهِمْ هَلْ تَجِبُ عَلَى مَالِهِمْ زَكَاةٌ فَقَالَ» لاَ تَجِبُ فِي مَالِهِمْ زَكَاةٌ حَتَّى يُعْمَلَ بِهِ فَإِذَا عُمِلَ بِهِ وَجَبَتِ اَلزَّكَاةُ فَأَمَّا إِذَا كَانَ مَوْقُوفاً فَلاَ زَكَاةَ عَلَيْهِ«.

الحديث 9

مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ وَ أَحْمَدُ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ جَمِيعاً عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي اَلْعُطَارِدِ اَلْحَنَّاطِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ ع مَالُ اَلْيَتِيمِ يَكُونُ عِنْدِي فَأَتَّجِرُ بِهِ فَقَالَ» إِذَا حَرَّكْتَهُ فَعَلَيْكَ زَكَاتُهُ« قُلْتُ فَإِنِّي أُحَرِّكُهُ ثَمَانِيَةَ أَشْهُرٍ وَأَدَعُهُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ قَالَ» عَلَيْكَ زَكَاتُهُ«.

الشرح 3

قوله عليه السلام: إذا حركته فعليك زكاته المراد به انه عليك تولي اخراج زكاته دون ان يكون ذلك لازما في ماله لانه إذا اتجر بالمال ضمنه، وإذا ضمنه لم يلزمه مع ذلك اخراج الزكاة من ماله، والذي يدل على ذلك ما رواه:

الحديث 10

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ أَبِي اَلْخَطَّابِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَبَلَةَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ اَلرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ مَالُ اَلْيَتِيمِ وَ يَتَّجِرُ بِهِ أَيَضْمَنُهُ قَالَ »نَعَمْ« قُلْتُ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ قَالَ» لاَ لَعَمْرِي لاَ أَجْمَعُ عَلَيْهِ خَصْلَتَيْنِ اَلضَّمَانَ وَ اَلزَّكَاةَ«.

الشرح 4

فأما ضمان المال فيلزم المتجر به على سائر الاحوال الا أن يكون يقصد به نظرا لليتيم ورعاية لحفظ ماله فانه لا يلزمه ضمانه، يدل على ذلك ما رواه.

الحديث 11

مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَحْمَدَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي اَلرَّبِيعِ قَالَ: سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي يَدِهِ مَالٌ لِأَخٍ لَهُ يَتِيمٍ وَ هُوَ وَصِيُّهُ أَ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَعْمَلَ بِهِ قَالَ» نَعَمْ يَعْمَلُ بِهِ كَمَا يَعْمَلُ بِمَالِ غَيْرِهِ وَ اَلرِّبْحُ بَيْنَهُمَا« قَالَ قُلْتُ فَهَلْ عَلَيْهِ ضَمَانٌ قَالَ» لاَ إِذَا كَانَ نَاظِراً لَهُ«.

الشرح 5

فأما الربح فانما يكون لليتيم متى تصرف فيه المتولي ولم يكن له في الحال ما يفي بذلك المال فمتى كان الامر على ما ذكرناه يكون ضامنا للمال ويكون الربح لليتيم والزكاة في مال اليتيم وعلى الوالي إخراجه منه إذا لم يكن قد قصد بالتجارة نظرا لليتيم وهذا هو القسم الذي قدمنا ذكره واكثرنا فيه الاخبار، ومتى كان قصده نظرا لليتيم جاز له ان يأخذ من الربح شيئا ما يكون له بلغة، وهذا هو معنى الخبر المتقدم والربح بينهما، ومتى كان المتجر بمال اليتيم متمكنا في الحال من مثله فانه يجب عليه ضمانه ويكون ربحه له وزكاته عليه، والذي يدل على ذلك ما رواه.

الحديث 12

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مَنْصُورٍ اَلصَّيْقَلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ مَالِ اَلْيَتِيمِ يُعْمَلُ بِهِ قَالَ فَقَالَ» إِذَا كَانَ عِنْدَكَ مَالٌ وَضَمِنْتَهُ فَلَكَ اَلرِّبْحُ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ وَ إِنْ كَانَ لاَ مَالَ لَكَ وَ عَمِلْتَ بِهِ فَالرِّبْحُ لِلْغُلاَمِ وَ أَنْتَ ضَامِنٌ لِلْمَالِ«.

الشرح 6

وأما الذي يدل على ان الزكاة تجب في غلاتهم ما رواه:

الحديث 13

سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ أَنَّهُمَا قَالاَ:» مَالُ اَلْيَتِيمِ لَيْسَ عَلَيْهِ فِي اَلْعَيْنِ وَ اَلصَّامِتِ شَيْءٌ فَأَمَّا اَلْغَلاَّتُ فَإِنَّ عَلَيْهَا اَلصَّدَقَةَ وَاجِبَةً«.

الحديث 14

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ:» لَيْسَ فِي مَالِ اَلْيَتِيمِ زَكَاةٌ وَ لَيْسَ عَلَيْهِ صَلاَةٌ وَ لَيْسَ عَلَى جَمِيعِ غَلاَّتِهِ مِنْ نَخْلٍ أَوْ زَرْعٍ أَوْ غَلَّةٍ زَكَاةٌ وَ إِنْ بَلَغَ فَلَيْسَ عَلَيْهِ لِمَا مَضَى زَكَاةٌ وَ لاَ عَلَيْهِ لِمَا يَسْتَقْبِلُ حَتَّى يُدْرِكَ فَإِذَا أَدْرَكَ كَانَتْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ وَاحِدَةٌ وَ كَانَ عَلَيْهِ مِثْلُ مَا عَلَى غَيْرِهِ مِنَ اَلنَّاسِ«.

الشرح 7

فليس بمناف للرواية الاولى لانه قال عليه السلام: وليس على جميع غلاته زكاة، ونحن لا نقول ان على جميع غلاته زكاة وانما تجب على الاجناس الاربعة التي هي: التمر والزبيب والحنطة والشعير، وانما خص اليتامى بهذا الحكم لان غيرهم مندوبون الى اخراج الزكاة عن سائر الحبوب، وليس ذلك في اموال اليتامى، فلاجل ذلك خصوا بالذكر.

الحديث 15

سَعْدُ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ اَلْبَصْرِيِّ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْوَصِيِّ يُزَكِّي زَكَاةَ اَلْفِطْرَةِ عَنِ اَلْيَتَامَى إِذَا كَانَ لَهُمْ مَالٌ فَكَتَبَ» لاَ زَكَاةَ عَلَى مَالِ اَلْيَتِيمِ«.

الشرح 8

فأما الذي يدل على ان المجانين لاحقون بهم في هذا الحكم ما رواه.

الحديث 16

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ اَلْحَجَّاجِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ اِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِنَا مُخْتَلِطَةٌ عَلَيْهَا زَكَاةٌ »إِ نْ كَانَ عُمِلَ بِهِ فَعَلَيْهَا زَكَاةٌ وَ إِنْ لَمْ يُعْمَلْ بِهِ فَلاَ«.

الحديث 17

وَ عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ عَنْ مُوسَى بْنِ بَكْرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اِمْرَأَةٍ مُصَابَةٍ وَ لَهَا مَالٌ فِي يَدِ أَخِيهَا فَهَلْ عَلَيْهِ زَكَاةٌ فَقَالَ» إِنْ كَانَ أَخُوهَا يَتَّجِرُ بِهِ فَعَلَيْهِ زَكَاةٌ«.