قال الشيخ رحمه الله:) وليس فيما دون الثلاثين من البقر شئ فإذا بلغت ثلاثين ففيها تبيع حولي أو تبيعة الى الاربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة( الى آخر الباب.
باب زكاة البقر
مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ وَ أَبِي بَصِيرٍ وَ بُرَيْدٍ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالاَ:» فِي اَلْبَقَرِ فِي كُلِّ ثَلاَثِينَ بَقَرَةً تَبِيعٌ حَوْلِيٌّ وَ لَيْسَ فِي أَقَلَّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَ فِي أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ اَلثَّلاَثِينَ إِلَى اَلْأَرْبَعِينَ شَيْءٌ حَتَّى تَبْلُغَ أَرْبَعِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ أَرْبَعِينَ فَفِيهَا مُسِنَّةٌ وَ لَيْسَ فِيمَا بَيْنَ اَلْأَرْبَعِينَ إِلَى اَلسِّتِّينَ شَيْءٌ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلسِّتِّينَ فَفِيهَا تَبِيعَانِ إِلَى سَبْعِينَ فَإِذَا بَلَغَتِ اَلسَّبْعِينَ فَفِيهَا تَبِيعٌ وَمُسِنَّةٌ إِلَى اَلثَّمَانِينَ فَإِذَا بَلَغَتْ ثَمَانِينَ فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ فَإِذَا بَلَغَتْ تِسْعِينَ فَفِيهَا ثَلاَثُ حَوْلِيَّاتٍ فَإِذَا بَلَغَتْ عِشْرِينَ وَ مِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مُسِنَّةٌ ثُمَّ تَرْجِعُ اَلْبَقَرُ عَلَى أَسْنَانِهَا وَ لَيْسَ عَلَى اَلنَّيِّفِ شَيْءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْكُسُورِ شَيْءٌ وَ لاَ عَلَى اَلْعَوَامِلِ شَيْ ءٌإِنَّمَا اَلصَّدَقَةُ عَلَى اَلسَّائِمَةِ اَلرَّاعِيَةِ وَ كُلُّ مَا لَمْ يَحُلْ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ عِنْدَ رَبِّهِ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ حَتَّى يَحُولَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ فَإِذَا حَالَ عَلَيْهِ اَلْحَوْلُ وَجَبَتْ فِيهِ«.