احمد بن محمد بن خالد عن ابيه عن زرعة عن سماعة قال سألته عن الاسير يأسره المشركون فتحضره الصلاة فيمنعه الذي أسره منها قال يؤمي إيماءا
باب صلاة الخوف
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ قَالَ: سَأَلْتُهُ فَقُلْتُ أَكُونُ فِي طَرِيقِ مَكَّةَ فَنَتْرُكُ اَلصَّلاَةَ فِي مَوَاضِعَ فِيهَا اَلْأَعْرَابُ أَ نُصَلِّي اَلْمَكْتُوبَةَ عَلَى اَلْأَرْضِ فَنَقْرَأُ أُمَّ اَلْكِتَابِ وَحْدَهَا أَمْ نُصَلِّي عَلَى اَلرَّاحِلَةِ فَنَقْرَأُ فَاتِحَةَ اَلْكِتَابِ وَ اَلسُّورَةَ فَقَالَ« إِذَا خِفْتَ فَصَلِّ عَلَى اَلرَّاحِلَةِ اَلْمَكْتُوبَةَ وَغَيْرَهَا فَإِذَا قَرَأْتَ اَلْحَمْدَ وَ سُورَةً أَحَبُّ إِلَيَّ وَلاَ أَرَى بِالَّذِي فَعَلْتَ بَأْساً»
عَنْهُ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجٰالاً أَوْ رُكْبٰاناً» كَيْفَ نُصَلِّي وَ مَا تَقُولُ إِنْ خَافَ مِنْ سَبُعٍ أَوْ لِصٍّ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ« يُكَبِّرُ وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ»
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرِو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا جَالَتِ اَلْخَيْلُ تَضْطَرِبُ بِالسُّيُوفِ أَجْزَأَهُ تَكْبِيرَتَانِ فَهَذَا تَقْصِيرٌ آخَرُ»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ: فِي قَوْلِ اَللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ« فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنٰاحٌ أَنْ تَقْصُرُ وا مِنَ اَلصَّلاٰةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ اَلَّذِينَ كَفَرُوا» قَالَ« فِي اَلرَّكْعَتَيْنِ يَنْقُصُ مِنْهُمَا وَاحِدَةٌ»
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْقَى اَلسَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ مَخَافَةَ اَلسَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ فِي سُجُودِهِ وَاَلسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ اَلْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ»
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِذَا اِلْتَقَوْا فَاقْتَتَلُوا فَإِنَّمَا اَلصَّلاَةُ حِينَئِذٍ بِالتَّكْبِيرِ فَإِذَا كَانُوا وُقُوفاً فَالصَّلاَةُ إِيمَاءً»
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ اِبْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« إِذَا كَانَ صَلاَةُ اَلْمَغْرِبِ فِي اَلْخَوْفِ فَرَّقَهُمْ فِرْقَتَيْنِ فَيُصَلِّي بِفِرْقَةٍ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ بِهِمْ ثُمَّ أَشَارَ إِلَيْهِمْ بِيَدِهِ فَقَامَ كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمُوا فَقَامُوا مَقَامَ أَصْحَابِهِمْ وَ جَاءَتِ اَلطَّائِفَةُ اَلْأُخْرَى فَكَبَّرُوا وَ دَخَلُوا فِي اَلصَّلاَةِ وَ قَامَ اَلْإِمَامُ فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَةً ثُمَّ سَلَّمَ ثُمَّ قَامَ كُلُّ رَجُلٍ مِنْهُمْ فَصَلَّى رَكْعَةً فَشَفَعَهَا بِالَّتِي صَلَّى مَعَ اَلْإِمَامِ ثُمَّ قَامَ فَصَلَّى رَكْعَةً لَيْسَ فِيهَا قِرَاءَةٌ فَتَمَّتْ لِلْإِمَامِ ثَلاَثُ رَكَعَاتٍ وَ لِلْأَوَّلِينَ رَكْعَتَانِ فِي جَمَاعَةٍ وَ لِلْآخَرِينَ وُحْدَاناً فَصَارَ لِلْأَوَّلِينَ اَلتَّكْبِيرُ وَ اِفْتِتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ لِلْآخَرِينَ اَلتَّسْلِيمُ»
وَ رَوَى هَذَا اَلْخَبَرَ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ عَنْ زُرَارَةَ وَ فُضَيْلٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.
قال محمد بن الحسن لا تنافي بين هذا الخبر وخبر الحلبي الذي قدمناه من أن الفرقة الاولى يصلي بهم الامام ركعة واحدة وفي هذه الرواية انه يصلي بهم ركعتين لان الخبرين جميعا الانسان مخير فيهما فأيهما عمل به فقد أجزأه ولا تنافي بينهما ولا تضاد على ان زرارة راوي هذا الحديث روى مثل رواية الحلبي
رَوَى سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَ قَالَ:« صَلاَةُ اَلْخَوْفِ اَلْمَغْرِبَ يُصَلِّي بِالْأَوَّلِينَ رَكْعَةً وَ يَقْضُونَ رَكْعَتَيْنِ وَ يُصَلِّي بِالْآخَرِينَ رَكْعَتَيْنِ وَ يَقْضُونَ رَكْعَةً»
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَوْ رَأَيْتَنِي وَ أَنَا بِشَطِّ اَلْفُرَاتِ أُصَلِّي وَ أَنَا أَخَافُ اَلسَّبُعَ فَقَالَ لِي« أَ فَلاَ صَلَّيْتَ وَ أَنْتَ رَاكِبٌ»
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ وَ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ صَلاَةِ اَلْخَوْفِ وَ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ تُقْصَرَانِ جَمِيعاً قَالَ« نَعَمْ وَ صَلاَةُ اَلْخَوْفِ أَحَقُّ أَنْ تُقْصَرَ مِنْ صَلاَةِ اَلسَّفَرِ لَيْسَ فِيهِ خَوْفٌ»
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ سَعْدَانَ عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَمَّنْ حَدَّثَهُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« فِي اَلَّذِي يَخَافُ اَلسَّبُعَ أَوْ يَخَافُ عَدُوّاً يَثِبُ عَلَيْهِ أَوْ يَخَافُ اَللُّصُوصَ يُصَلِّي عَلَى دَابَّتِهِ إِيمَاءً اَلْفَرِيضَةَ»