مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَلْقَى اَلسَّبُعَ وَ قَدْ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْمَشْيَ مَخَافَةَ اَلسَّبُعِ فَإِنْ قَامَ يُصَلِّي خَافَ فِي رُكُوعِهِ وَ فِي سُجُودِهِ وَاَلسَّبُعُ أَمَامَهُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ فَإِنْ تَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ خَافَ أَنْ يَثِبَ عَلَيْهِ اَلْأَسَدُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ فَقَالَ «يَسْتَقْبِلُ اَلْأَسَدَ وَ يُصَلِّي وَ يُومِئُ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ هُوَ قَائِمٌ وَ إِنْ كَانَ اَلْأَسَدُ عَلَى غَيْرِ اَلْقِبْلَةِ»