عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصِ بْنِ اَلْبَخْتَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ: فِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ« مَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»
باب صلاة المضطر
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ يُونُسَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ اَلْخَزَّازِ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً لَمْ يُصَلِّ ثُمَّ أَفَاقَ أَ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ قَالَ« لاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ مُرَازِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلصَّلاَةِ قَالَ فَقَالَ« كُلَّمَا غَلَبَ اَللَّهُ عَلَيْهِ فَاللَّهُ أَوْلَى بِالْعُذْرِ»
عَنْهُ عَنِ اَلْحَجَّالِ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مَعْمَرِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ« لاَ»
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى اَلْفَقِيهِ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْعَسْكَرِيِّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ« لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ»
سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي اَلْحَسَنِ اَلثَّالِثِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَسْأَلُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً أَوْ أَكْثَرَ هَلْ يَقْضِي مَا فَاتَهُ مِنَ اَلصَّلاَةِ أَمْ لاَ فَكَتَبَ« لاَ يَقْضِي اَلصَّوْمَ وَ لاَ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ»
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ« إِذَا جَازَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةُ أَيَّامٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ اَلصَّلاَةِ فِيهِنَّ»
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ فَقَالَ« يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمٍ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ اَلْفُضَيْلِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ يَوْماً إِلَى اَللَّيْلِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ« إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَعَلَيْهِ قَضَاءُ يَوْمِهِ هَذَا فَإِنْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ أَيَّاماً ذَوَاتِ عَدَدٍ فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَقْضِيَ إِلاَّ آخِرَ أَيَّامِهِ إِنْ أَفَاقَ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ وَ إِلاَّ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌ»
فالوجه في هذه الاخبار ان نحملها على ضرب من الاستحباب لان الاخبار الاولة محمولة على انه لا يجب عليه قضاء ما فاته في حالة الاغماء وهذه محمولة على استحباب ذلك له فأما الصلاة التي يفيق في وقتها فانه يجب عليه قضاؤها على كل حال وروى
وَ رَوَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ كَيْفَ يَقْضِي صَلاَتَهُ قَالَ« يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَدْرَكَ وَقْتَهَا»
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ هَلْ يَقْضِي اَلصَّلاَةَ إِذَا أُغْمِيَ عَلَيْهِ قَالَ« لاَ إِلاَّ اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا»
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَفْصٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يَقْضِي اَلصَّلاَةَ اَلَّتِي أَفَاقَ فِيهَا»
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنِ اِبْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كُلُّ شَيْءٍ تَرَكْتَهُ مِنْ صَلاَتِكَ لِمَرَضٍ أُغْمِيَ عَلَيْكَ فِيهِ فَاقْضِهِ إِذَا أَفَقْتَ»
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ ثُمَّ يُفِيقُ قَالَ« يَقْضِي مَا فَاتَهُ يُؤَذِّنَ فِي اَلْأُولَى وَ يُقِيمُ فِي اَلْبَقِيَّةِ»
عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ قَالَ« يَقْضِي كُلَّ مَا فَاتَهُ»
عَنْهُ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ رِفَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمُغْمَى عَلَيْهِ شَهْراً مَا يَقْضِي مِنَ اَلصَّلاَةِ قَالَ« يَقْضِيهَا كُلَّهَا إِنَّ أَمْرَ اَلصَّلاَةِ شَدِيدٌ»
عَنْهُ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَيْهِ جُعِلْتُ فِدَاكَ رُوِيَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلْمَرِيضِ يُغْمَى عَلَيْهِ أَيَّاماً فَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلاَةَ يَوْمِهِ اَلَّذِي أَفَاقَ فِيهِ وَقَالَ بَعْضُهُمْ يَقْضِي صَلاَةَ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ وَ يَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ وَ قَالَ بَعْضُهُمْ إِنَّهُ لاَ قَضَاءَ عَلَيْهِ فَكَتَبَ« يَقْضِي صَلاَةَ اَلْيَوْمِ اَلَّذِي يُفِيقُ فِيهِ»
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُغْمَى عَلَيْهِ نَهَاراً ثُمَّ يُفِيقُ قَبْلَ غُرُوبِ اَلشَّمْسِ فَقَالَ« يُصَلِّي اَلظُّهْرَ وَ اَلْعَصْرَ وَ مِنَ اَللَّيْلِ إِذَا أَفَاقَ قَبْلَ اَلصُّبْحِ قَضَى صَلاَةَ اَللَّيْلِ»
فهذا الخبر توكيد لما قدمناه من انه يجب عليه قضاء الصلاة التي يفيق في وقتها وهذا الوقت هو آخر وقت المضطر فيجب عليه حينئذ قضاؤها
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَبْطُونِ فَقَالَ« يَبْنِي عَلَى صَلاَتِهِ»
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَاحِبُ اَلْبَطْنِ اَلْغَالِبِ يَتَوَضَّأُ فِي صَلاَتِهِ فَيُتِمُّ مَا بَقِيَ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ نُصَيْرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: سُئِلَ عَنْ تَقْطِيرِ اَلْبَوْلِ قَالَ« يَجْعَلُ خَرِيطَةً إِذَا صَلَّى»
اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْجُلُوسَ قَالَ« فَلْيُصَلِّ وَ هُوَ مُضْطَجِعٌ وَ لْيَضَعْ عَلَى جَبْهَتِهِ شَيْئاً إِذَا سَجَدَ فَإِنَّهُ يُجْزِي عَنْهُ وَ لَنْ يُكَلِّفَ اَللَّهُ مَا لاَ طَاقَةَ لَهُ بِهِ»
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ عَنْ زُرْعَةَ عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونَ فِي عَيْنَيْهِ اَلْمَاءُ فَيَنْزِعُ اَلْمَاءَ مِنْهَا فَيَسْتَلْقِي عَلَى ظَهْرِهِ اَلْأَيَّامَ اَلْكَثِيرَةَ أَرْبَعِينَ يَوْماً أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ فَيَمْتَنِعُ مِنَ اَلصَّلاَةِ اَلْأَيَّامَ وَ هُوَ عَلَى حَالٍ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ بِذَلِكَ وَ لَيْسَ شَيْءٌ مِمَّا حَرَّمَ اَللَّهُ إِلاَّ وَ قَدْ أَحَلَّهُ لِمَنِ اُضْطُرَّ إِلَيْهِ»
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عِيصٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ اِجْتَمَعَ عَلَيْهِ صَلاَةُ سَنَةٍ مِنْ مَرَضٍ قَالَ« لاَ يَقْضِي»
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على النوافل يدل على ذلك ما رواه
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: قُلْتُ لَهُ رَجُلٌ مَرِضَ فَتَرَكَ اَلنَّافِلَةَ قَالَ« يَا مُحَمَّدُ لَيْسَتْ بِفَرِيضَةٍ إِنْ قَضَاهَا فَهُوَ خَيْرٌ يَفْعَلُهُ وَ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ مَيْسَرَةَ: أَنَّ سِنَاناً سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَمُدُّ إِحْدَى رِجْلَيْهِ بَيْنَ يَدَيْهِ وَ هُوَ جَالِسٌ قَالَ« لاَ بَأْسَ وَ لاَ أَرَاهُ إِلاَّ فِي اَلْمُعْتَلِّ أَوِ اَلْمَرِيضِ»
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةً عَنْ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَرِيضِ أَيَحِلُّ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَى فِرَاشِهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ فَقَالَ« إِذَا كَانَ اَلْفِرَاشُ غَلِيظاً قَدْرَ آجُرَّةٍ أَوْ أَقَلَّ اِسْتَقَامَ لَهُ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهِ وَ يَسْجُدَ عَلَى اَلْأَرْضِ وَ إِنْ كَانَ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلاَ»
مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ عَنْ حَمْدَوَيْهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَابِرٍ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ وَ سَأَلَهُ إِنْسَانٌ عَنِ اَلرَّجُلِ تُدْرِكُهُ اَلصَّلاَةُ وَ هُوَ فِي مَاءٍ يَخُوضُهُ لاَ يَقْدِرُ عَلَى اَلْأَرْضِ قَالَ« إِنْ كَانَ فِي حَرْبٍ أَوْ سَبِيلٍ مِنْ سُبُلِ اَللَّهِ فَلْيُومِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ فِي تِجَارَةٍ فَلَمْ يَكُنْ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخُوضَ اَلْمَاءَ حَتَّى يُصَلِّيَ» قَالَ قُلْتُ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ« يَقْضِيهَا إِذَا خَرَجَ مِنَ اَلْمَاءِ وَ قَدْ ضَيَّعَ»
سَعْدٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلطَّيَالِسِيِّ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ اَلْكَرْخِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ رَجُلٌ شَيْخٌ لاَ يَسْتَطِيعُ اَلْقِيَامَ إِلَى اَلْخَلاَءِ وَ لاَ يُمْكِنُهُ اَلرُّكُوعُ وَ اَلسُّجُودُ فَقَالَ« لِيُومِ بِرَأْسِهِ إِيمَاءً وَ إِنْ كَانَ لَهُ مَنْ يَرْفَعُ اَلْخُمْرَةَ إِلَيْهِ فَلْيَسْجُدْ فَإِنْ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ فَلْيُومِ بِرَأْسِهِ نَحْوَ اَلْقِبْلَةِ إِيمَاءً» قُلْتُ فَالصِّيَامُ قَالَ« فَإِذَا كَانَ فِي ذَلِكَ اَلْحَدِّ فَقَدْ وَضَعَ اَللَّهُ عَنْهُ فَإِنْ كَانَتْ لَهُ مَقْدُرَةٌ فَصَدَقَةُ مُدٍّ مِنْ طَعَامٍ بَدَلَ كُلِّ يَوْمٍ أَحَبُّ إِلَيَّ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ يَسَارُ ذَلِكَ فَلاَ شَيْءَ عَلَيْهِ»
سَعْدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ ثَعْلَبَةَ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ يُصَلِّي عَلَى اَلدَّابَّةِ اَلْفَرِيضَةَ إِلاَّ مَرِيضٌ يَسْتَقْبِلُ بِهِ اَلْقِبْلَةَ وَ يُجْزِيهِ فَاتِحَةُ اَلْكِتَابِ وَ يَضَعُ بِوَجْهِهِ فِي اَلْفَرِيضَةِ عَلَى مَا أَمْكَنَهُ مِنْ شَيْءٍ وَيُومِئُ فِي اَلنَّافِلَةِ إِيمَاءً»
ولا ينافي هذا الخبر ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَشْيَمَ عَنْ مَنْصُورِ بْنِ حَازِمٍ قَالَ: سَأَلَهُ أَحْمَدُ بْنُ اَلنُّعْمَانِ فَقَالَ أُصَلِّي فِي مَحْمِلِي وَ أَنَا مَرِيضٌ قَالَ فَقَالَ« أَمَّا اَلنَّافِلَةُ فَنَعَمْ وَ أَمَّا اَلْفَرِيضَةُ فَلاَ» قَالَ وَ ذَكَرَ أَحْمَدُ شِدَّةَ وَجَعِهِ فَقَالَ أَنَا كُنْتُ مَرِيضاً شَدِيدَ اَلْمَرَضِ فَكُنْتُ آمُرُهُمْ إِذَا حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ يُنِيخُوا بِي فَأُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فَأُصَلِّي ثُمَّ أُحْتَمَلُ بِفِرَاشِي فَأُوضَعُ فِي مَحْمِلِي
لان هذا الخبر محمول على الاستحباب دون الفرض والايجاب ويزيد ما قلناه بيانا ما رواه
مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هِلاَلٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَ يُصَلِّي اَلرَّجُلُ شَيْئاً مِنَ اَلْفُرُوضِ رَاكِباً فَقَالَ« لاَ إِلاَّ مِنْ ضَرُورَةٍ»