أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ وَ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْفَرِيضَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هُوَ يَجِدُ اَلْأَرْضَ يَخْرُجُ إِلَيْهَا غَيْرَ أَنَّهُ يَخَافُ اَلسَّبُعَ وَ اَللُّصُوصَ وَ يَكُونُ مَعَهُ قَوْمٌ لاَ يَجْتَمِعُ رَأْيُهُمْ عَلَى اَلْخُرُوجِ وَ لاَ يُطِيعُونَهُ وَ هَلْ يَضَعُ وَجْهَهُ إِذَا صَلَّى أَوْ يُومِئُ إِيمَاءً أَوْ قَاعِداً أَوْ قَائِماً فَقَالَ« إِنِ اِسْتَطَاعَ أَنْ يُصَلِّيَ قَائِماً فَهُوَ أَفْضَلُ وَ إِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ صَلَّى جَالِساً» وَ قَالَ« لاَ عَلَيْهِ أَنْ لاَ يَخْرُجَ فَإِنَّ أَبِي سَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ هَذِهِ اَلْمَسْأَلَةِ رَجُلٌ فَقَالَ« أَتَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ نُوحٍ»»
باب الصلاة في السفينة
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلسِّنْدِيِّ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِنَّ رَجُلاً أَتَى أَبِي فَسَأَلَهُ فَقَالَ إِنِّي أَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ اَلْجَدَدُ مِنِّي قَرِيباً فَأَخْرُجُ فَأُصَلِّي عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ أَبُو جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« أَ مَا تَرْضَى أَنْ تُصَلِّيَ بِصَلاَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»»
اَلْحُسَيْنُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ «تَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ بِوَجْهِكَ ثُمَّ تُصَلِّي كَيْفَ دَارَتْ تُصَلِّي قَائِماً فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَصَلِّ جَالِساً يَجْمَعُ اَلصَّلاَةَ فِيهَا إِنْ أَرَادَ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلْقِيرِ وَ اَلْقُفْرِ وَ يَسْجُدُ عَلَيْهِ»
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِيَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَكُونُ فِي اَلسَّفِينَةِ هَلْ لَهُ أَنْ يَضَعَ اَلْحُصُرَ عَلَى اَلْمَتَاعِ أَوِ اَلْقَتِّ أَوِ اَلتِّبْنِ أَوِ اَلْحِنْطَةِ أَوِ اَلشَّعِيرِ وَ أَشْبَاهِهِ ثُمَّ يُصَلِّيَ عَلَيْهِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ اَلْحَكَمِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِنَّ رَجُلاً سَأَلَ أَبِي عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ لَهُ« أَتَرْغَبُ عَنْ صَلاَةِ نُوحٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»» فَقُلْتُ لَهُ آخُذُ مَعِي مَدَرَةً أَسْجُدُ عَلَيْهَا فَقَالَ« نَعَمْ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« أَصْحَابُ اَلسُّفُنِ يُتِمُّونَ اَلصَّلاَةَ فِي سُفُنِهِمْ»
عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ»
عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ صَلَّوْا جَمَاعَةً فِي سَفِينَةٍ أَيْنَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ وَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ نِسَاءٌ كَيْفَ يَصْنَعُونَ أَقِيَاماً يُصَلُّونَ أَمْ جُلُوساً قَالَ« يُصَلُّونَ قِيَاماً فَإِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى اَلْقِيَامِ صَلَّوْا جُلُوساً هُمْ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ أَمَامَهُمْ وَاَلنِّسَاءُ خَلْفَهُمْ وَ إِنْ ضَاقَتِ اَلسَّفِينَةُ قَعَدْنَ اَلنِّسَاءُ وَ صَلَّى اَلرِّجَالُ وَ لاَ بَأْسَ أَنْ تَكُونَ اَلنِّسَاءُ بِحِيَالِهِمْ» وَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ قُطِعَ عَلَيْهِ أَوْ غَرِقَ مَتَاعُهُ فَبَقِيَ عُرْيَاناً وَ حَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ كَيْفَ يُصَلِّي قَالَ« إِنْ أَصَابَ حَشِيشاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَتَمَّ صَلاَتَهُ بِالرُّكُوعِ وَ اَلسُّجُودِ وَ إِنْ لَمْ يُصِبْ شَيْئاً يَسْتُرُ بِهِ عَوْرَتَهُ أَوْمَى وَ هُوَ قَائِمٌ»
فَأَمَّا مَا رَوَاهُ سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: كُنْتُ مَعَ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فِي اَلسَّفِينَةِ فِي دِجْلَةَ فَحَضَرَتِ اَلصَّلاَةُ فَقُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ نُصَلِّي فِي جَمَاعَةٍ فَقَالَ« لاَ تُصَلِّ فِي بَطْنِ وَادٍ جَمَاعَةً»
فلا ينافي ما قدمناه من الاخبار في جواز الجماعة في السفينة لان هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية أو حال لا يمكن فيها القيام على الاجتماع ويمكن ذلك على الانفراد والذي يبين ما قدمناه من جواز الجماعة في السفينة ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ وَ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلْمُغِيرَةِ قَالَ حَدَّثَنِي عُيَيْنَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ: أَنَّهُ سَأَلَ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي جَمَاعَةٍ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« لاَ بَأْسَ»
عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: إِنَّهُ سُئِلَ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« يَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ فَإِذَا دَارَتْ فَاسْتَطَاعَ أَنْ يَتَوَجَّهَ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَلْيَفْعَلْ وَإِلاَّ فَلْيُصَلِّ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ» قَالَ« فَإِنْ أَمْكَنَهُ اَلْقِيَامُ فَلْيُصَلِّ قَائِماً وَ إِلاَّ فَلْيَقْعُدْ ثُمَّ لْيُصَلِّ»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ اَلْمَكْتُوبَةِ فِي اَلسَّفِينَةِ وَ هِيَ تَأْخُذُ شَرْقاً وَ غَرْباً فَقَالَ« اِسْتَقْبِلِ اَلْقِبْلَةَ ثُمَّ كَبِّرْ ثُمَّ اِتْبَعِ اَلسَّفِينَةَ وَ دُرْ مَعَهَا حَيْثُ دَارَتْ بِكَ»
أَحْمَدُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اَلْمُفَضَّلِ بْنِ صَالِحٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلصَّلاَةِ فِي اَلْفُرَاتِ وَ مَا هُوَ أَضْعَفُ مِنْهُ مِنْ اَلْأَنْهَارِ فِي اَلسَّفِينَةِ فَقَالَ« إِنْ صَلَّيْتَ فَحَسَنٌ وَ إِنْ خَرَجْتَ فَحَسَنٌ»
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَخِيهِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَلِيِّ بْنِ يَقْطِينٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلسَّفِينَةِ لَمْ يَقْدِرْ صَاحِبُهَا عَلَى اَلْقِيَامِ أَ يُصَلِّي وَ هُوَ جَالِسٌ يُومِئُ أَوْ يَسْجُدُ قَالَ« يَقُومُ وَ إِنْ حَنَى ظَهْرَهُ»
قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على انه إذا تمكن منه فأما إذا لم يتمكن منه جاز ان يقتصر على الصلاة جالسا وعلى الايماء على ما بيناه ويؤكد ذلك أيضا ما رواه
أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ فِي اَلسَّفِينَةِ إِيمَاءٌ»
عَنْهُ عَنْ عُيَيْنَةَ بَيَّاعِ اَلْقَصَبِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْمُونٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ نَخْرُجُ إِلَى اَلْأَهْوَازِ فِي اَلسُّفُنِ فَنَجْمَعُ فِيهَا اَلصَّلاَةَ قَالَ« نَعَمْ لَيْسَ بِهِ بَأْسٌ» قُلْتُ وَ نَسْجُدُ عَلَى مَا فِيهَا وَ عَلَى اَلْقِيرِ قَالَ« لاَ بَأْسَ»
عَنْهُ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنِّي كُنْتُ خَرَجْتُ مِنَ اَلْكُوفَةِ فِي سَفِينَةٍ إِلَى قَصْرِ اِبْنِ هُبَيْرَةَ وَهُوَ مِنَ اَلْكُوفَةِ عَلَى نَحْوِ عِشْرِينَ فَرْسَخاً فِي اَلْمَاءِ فَسِرْتُ يَوْمِي ذَلِكَ أُقَصِّرُ اَلصَّلاَةَ ثُمَّ بَدَا لِي فِي اَللَّيْلِ اَلرُّجُوعُ إِلَى اَلْكُوفَةِ فَلَمْ أَدْرِ أُصَلِّي فِي رُجُوعِي بِتَقْصِيرٍ أَمْ بِتَمَامٍ وَكَيْفَ كَانَ يَنْبَغِي أَنْ أَصْنَعَ فَقَالَ« إِنْ كُنْتَ سِرْتَ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَكَانَ عَلَيْكَ حِينَ رَجَعْتَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالتَّقْصِيرِ لِأَ نَّكَ كُنْتَ مُسَافِراً إِلَى أَنْ تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ» قَالَ« وَ إِنْ كُنْتَ لَمْ تَسِرْ فِي يَوْمِكَ اَلَّذِي خَرَجْتَ فِيهِ بَرِيداً فَإِنَّ عَلَيْكَ أَنْ تَقْضِيَ كُلَّ صَلاَةٍ صَلَّيْتَهَا فِي يَوْمِكَ ذَلِكَ بِالتَّقْصِيرِ بِتَمَامٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَرِيمَ مِنْ مَكَانِكَ ذَلِكَ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْلُغِ اَلْمَوْضِعَ اَلَّذِي يَجُوزُ فِيهِ اَلتَّقْصِيرُ حَتَّى رَجَعْتَ فَوَجَبَ عَلَيْكَ قَضَاءُ مَا قَصَّرْتَ وَ عَلَيْكَ إِذَا رَجَعْتَ أَنْ تُتِمَّ اَلصَّلاَةَ حَتَّى تَصِيرَ إِلَى مَنْزِلِكَ»