باب الصلاة على الاموات

تهذيب الأحكام|المجلّد 3|الكتاب 2|الباب 10

تهذيب الأحكام

المجلّد 3, الكتاب 2, الباب 10

باب الصلاة على الاموات
72 حديثًا · 12 شرحًا
الحديث 1

اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ كُلَيْبٍ اَلْأَسَدِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ بِيَدِهِ خَمْساً قُلْتُ فَكَيْفَ أَقُولُ إِذَا صَلَّيْتُ عَلَيْهِ قَالَ تَقُولُ« اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ اِحْتَاجَ إِلَى رَحْمَتِكَ وَ أَنْتَ غَنِيٌّ عَنْ عَذَابِهِ اَللَّهُمَّ إِنْ كَانَ مُحْسِناً فَزِدْ فِي إِحْسَانِهِ وَ إِنْ كَانَ مُسِيئاً فَاغْفِرْ لَهُ»

الحديث 2

عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلتَّكْبِيرُ عَلَى اَلْمَيِّتِ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ»

الحديث 3

عَنْهُ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ« كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَمْساً»

الحديث 4

سعد بن عبد الله عن ابراهيم بن مهزيار عن اخيه علي عن حماد بن محمد عن شعيب عن ابي بصير عن ابي عبد الله عليه السلام قال التكبير على الميت خمس تكبيرات

الحديث 5

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ قُدَامَةَ بْنِ زَائِدَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَقُولُ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى اِبْنِهِ إِبْرَاهِيمَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً»

الحديث 6

عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ اَلصَّلْتِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« خَمْساً»

الحديث 7

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ اَلْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ اَلْخَزَّازِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجِنَازَةِ هَلْ فِيهِ شَيْءٌ مُوَقَّتٌ أَمْ لاَ فَقَالَ« لاَ كَبَّرَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ أَحَدَ عَشَرَ وَ تِسْعاً وَ سَبْعاً وَ خَمْساً وَ سِتّاً وَ أَرْبَعاً»

الشرح 1

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ويجوز ان يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي ص بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين أو يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليه السلام كذا كان يفعل والذي يدل على ذلك ما رواه

الحديث 8

الحسين بن سعيد عن محمد بن ابي عمير عن حماد بن عثمان وهشام بن سالم عن ابي عبد الله عليه السلام قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا وعلى آخرين أربعا فإذا كبر على رجل أربعا اتهم

الحديث 9

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيٍّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« صَلَّى رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ عَلَى جِنَازَةٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ صَلَّى عَلَى آخَرَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَأَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا فِي اَلثَّانِيَةِ لِلنَّبِيِّ وَ دَعَا فِي اَلثَّالِثَةِ لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ وَ دَعَا فِي اَلرَّابِعَةِ لِلْمَيِّتِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلْخَامِسَةِ وَ أَمَّا اَلَّذِي كَبَّرَ عَلَيْهِ أَرْبَعاً فَحَمِدَ اَللَّهَ وَ مَجَّدَهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى وَ دَعَا لِنَفْسِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ أَهْلِ بَيْتِهِ عَلَيهِمُ اَلسَّلاَمُ فِي اَلثَّانِيَةِ وَ دَعَا لِلْمُؤْمِنِينَ وَ اَلْمُؤْمِنَاتِ فِي اَلثَّالِثَةِ وَ اِنْصَرَفَ فِي اَلرَّابِعَةِ فَلَمْ يَدْعُ لَهُ لِأَنَّهُ كَانَ مُنَافِقاً»

الحديث 10

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ قَالَ: قُلْتُ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنَّا نَتَحَدَّثُ بِالْعِرَاقِ أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ سِتّاً ثُمَّ اِلْتَفَتَ إِلَى مَنْ كَانَ خَلْفَهُ فَقَالَ« إِنَّهُ كَانَ بَدْرِيّاً» قَالَ فَقَالَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنَّهُ لَمْ يَكُنْ كَذَا وَ لَكِنَّهُ صَلَّى عَلَيْهِ خَمْساً ثُمَّ رَفَعَهُ وَ مَشَى بِهِ سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً فَفَعَلَ ذَلِكَ خَمْسَ مَرَّاتٍ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً»

الشرح 2

ويحتمل أن يكون المراد بالخبر إذا كان أهل الميت يريدون ان يكبروا عليه اربعا فيتركون مع اختيارهم يدل على ذلك ما رواه

الحديث 11

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُذَافِرٍ عَنْ عُقْبَةَ عَنْ جَعْفَرٍ قَالَ: سُئِلَ جَعْفَرٌ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ« ذَاكَ إِلَى أَهْلِ اَلْمَيِّتِ مَا شَاءُوا كَبَّرُوا» فَقِيلَ إِنَّهُمْ يُكَبِّرُونَ أَرْبَعاً فَقَالَ« ذَاكَ إِلَيْهِمْ» ثُمَّ قَالَ« أَ مَا بَلَغَكُمْ أَنَّ رَجُلاً صَلَّى عَلَيْهِ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً حَتَّى صَلَّى عَلَيْهِ خَمْسَ صَلَوَاتٍُ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلاَةٍ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ» قَالَ« ثُمَّ قَالَ« إِنَّهُ بَدْرِيٌّ عَقَبِيٌّ أُحُدِيٌّ وَكَانَ مِنَ اَلنُّقَبَاءِ اَلَّذِينَ اِخْتَارَهُمْ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنَ اَلاِثْنَيْ عَشَرَ فَكَانَتْ لَهُ خَمْسُ مَنَاقِبَ» فَصَلَّى عَلَيْهِ لِكُلِّ مَنْقَبَةٍ صَلاَةً»

الشرح 3

ويحتمل ان يكون أراد عليه السلام بقوله أربعا ما يقرأ بين التكبيرات لان التكبيرة الخامسة ليس بعدها دعاء وإنما ينصرف بها عن الجنازة يدل على ذلك ما رواه

الحديث 12

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْكُوفِيِّ وَ لَقَبُهُ حَمْدَانُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ جَالِساً فَدَخَلَ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ« خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ» ثُمَّ دَخَلَ آخَرُ فَسَأَلَهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ لَهُ« أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ» فَقَالَ اَلْأَوَّلُ جُعِلْتُ فِدَاكَ سَأَلْتُكَ فَقُلْتَ خَمْساً وَ سَأَلَكَ هَذَا فَقُلْتَ أَرْبَعاً فَقَالَ« إِنَّكَ سَأَلْتَنِي عَنِ اَلتَّكْبِيرِ وَ سَأَلَنِي هَذَا عَنِ اَلصَّلاَةِ» ثُمَّ قَالَ« إِنَّهَا خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ» ثُمَّ بَسَطَ كَفَّهُ فَقَالَ« إِنَّهُنَّ خَمْسُ تَكْبِيرَاتٍ بَيْنَهُنَّ أَرْبَعُ صَلَوَاتٍُ»

الحديث 13

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عُبَيْسِ بْنِ هِشَامٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ أَحْمَدَ اَلْمِنْقَرِيِّ عَنْ يُونُسَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ:« اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ اَلتَّكْبِيرَةُ اَلْأُولَى اِسْتِفْتَاحُ اَلصَّلاَةِ وَ اَلثَّانِيَةُ يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اَللَّهُ وَ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اَلثَّالِثَةُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَ اَلثَّنَاءُ عَلَى اَللَّهِ وَ اَلرَّابِعَةُ لَهُ وَ اَلْخَامِسَةُ يُسَلِّمُ وَ يَقِفُ مِقْدَارَ مَا بَيْنَ اَلتَّكْبِيرَتَيْنِ وَ لاَ يَبْرَحُ حَتَّى يُحْمَلَ اَلسَّرِيرُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ»

الحديث 14

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ اَلْقَدَّاحِ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ اَلْكِتَابِ وَ يُصَلِّي عَلَى اَلنَّبِيِّ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ»

الشرح 4

فالوجه في هذا الخبر ما قدمناه من التقية لانا قد دللنا على ان الصلاة على الميت لا قراءة فيها بفاتحة الكتاب وهذا الخبر والذي تقدم موافق لبعض العامة على ما قدمنا القول فيه فلا ينبغي أن يكون عليه العمل

الحديث 15

سهل بن زياد عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن موسى بن بكر عن ابي الحسن عليه السلام قال إذا صليت على المرأة فقم عند رأسها وأذا صليت على الرجل فقم عند صدره

الحديث 16

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا عَنْ أَبِيهِ زَكَرِيَّا بْنِ مُوسَى عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْقُمِّيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى جِنَازَةٍ وَحْدَهُ قَالَ« نَعَمْ» قُلْتُ فَاثْنَانِ يُصَلِّيَانِ عَلَيْهَا قَالَ «نَعَمْ وَ لَكِنْ يَقُومُ اَلْآخَرُ خَلْفَ اَلْآخَرِ وَ لاَ يَقُومُ بِجَنْبِهِ»

الحديث 17

عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« قَالَ اَلنَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ: «خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلصَّلاَةِ اَلْمُقَدَّمُ وَ خَيْرُ اَلصُّفُوفِ فِي اَلْجَنَائِزِ اَلْمُؤَخَّرُ» قِيلَ يَا رَسُولَ اَللَّهِ وَلِمَ قَالَ« صَارَ سُتْرَةً لِلنِّسَاءِ»»

الحديث 18

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عَبْدِ اَلْمَلِكِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَيِّتِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« نَعَمْ»

الحديث 19

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنِ اَلْعَلاَءِ بْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.

الحديث 20

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِسْحَاقَ شَعِرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ حَمْزَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا دَخَلَ وَقْتُ صَلاَةٍ مَكْتُوبَةٍ فَابْدَأْ بِهَا قَبْلَ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ إِلاَّ أَنْ يَكُونَ مَبْطُوناً أَوْ نُفَسَاءَ أَوْ نَحْوَ ذَلِكَ»

الحديث 21

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِذَا حَضَرْتُ اَلصَّلاَةَ عَلَى اَلْجِنَازَةِ فِي وَقْتِ مَكْتُوبَةٍ فَبِأَيِّهَا أَبْدَأُ فَقَالَ« عَجِّلِ اَلْمَيِّتَ إِلَى قَبْرِهِ إِلاَّ أَنْ تَخَافَ أَنْ يَفُوتَ وَقْتُ اَلْفَرِيضَةِ وَ لاَ تَنْتَظِرْ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ طُلُوعَ اَلشَّمْسِ وَ لاَ غُرُوبَهَا»

الحديث 22

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجَنَائِزِ إِذَا اِحْمَرَّتِ اَلشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ أَوْلاَ قَالَ« لاَ صَلاَةَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ» وَ قَالَ« إِذَا وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْجَنَائِزِ

الحديث 23

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ هَلْ يَمْنَعُكَ شَيْءٌ مِنْ هَذِهِ اَلسَّاعَاتِ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ فَقَالَ« لاَ»

الحديث 24

أبو علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار عن صفوان بن يحيى عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال يصلى على الجنازة في كل ساعة انها ليست بصلاة ركوع ولا سجود وإنما تكره الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها التي فيها الخشوع والركوع والسجود لانها تغرب بين قرني شيطان وتطلع بين قرني شيطان

الحديث 25

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: «لاَ بَأْسَ بِالصَّلاَةِ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَغِيبُ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ إِنَّمَا هُوَ اِسْتِغْفَارٌ»

الحديث 26

فَأَمَّا مَا رَوَاهُ اَلْحُسَيْنُ بْنُ سَعِيدٍ عَنِ اَلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبَانٍ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« تُكْرَهُ اَلصَّلاَةُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ حِينَ تَصْفَرُّ اَلشَّمْسُ وَ حِينَ تَطْلُعُ»

الشرح 5

فهذا الخبر صريح بالكراهية دون الحظر ويمكن أن يكون وجه الكراهية في ذلك انه مذهب بعض العامة فخرج مخرج التقية

الحديث 27

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنِ اَلْعَلاَءِبْنِ رَزِينٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَى اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ فَقَالَ« يُوضَعُ اَلرِّجَالُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ وَ اَلنِّسَاءُ خَلْفَ اَلرِّجَالِ»

الحديث 28

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَانَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلْمَرْأَةِ وَاَلرَّجُلِ قَدَّمَ اَلْمَرْأَةَ وَ أَخَّرَ اَلرَّجُلَ فَإِذَا صَلَّى عَلَى اَلْعَبْدِ وَ اَلْحُرِّ قَدَّمَ اَلْعَبْدَ وَ أَخَّرَ اَلْحُرَّ وَ إِذَا صَلَّى عَلَى اَلصَّغِيرِ وَ اَلْكَبِيرِ قَدَّمَ اَلصَّغِيرَ وَ أَخَّرَ اَلْكَبِيرَ»

الحديث 29

حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَ اَلنِّسَاءِ إِذَا اِجْتَمَعَتْ فَقَالَ« تُقَدَّمُ اَلرِّجَالُ فِي كِتَابِ عَلِيٍّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ»

الحديث 30

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ مَوْتَى كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ« إِنْ كَانَ ثَلاَثَةً أَوِ اِثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ اَلْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ اَلثَّانِي شِبْهَ اَلْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ كَانُوا مَوْتَى رِجَالاً وَنِسَاءً» قَالَ« يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُخْرَى إِلَى رَأْسِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ وَسَطِ اَلرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ» سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ« يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ»

الحديث 31

أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اَلْجَبَّارِ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَحْيَى عَنِ اَلْعَلاَءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرِّجَالِ وَاَلنِّسَاءِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ قَالَ« اَلرَّجُلُ أَمَامَ اَلنِّسَاءِ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ يَصُفُّ بَعْضُهُمْ عَلَى أَثَرِ بَعْضٍ»

الحديث 32

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: فِي اَلرَّجُلِ وَ اَلْمَرْأَةِ كَيْفَ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا فَقَالَ« يُجْعَلُ اَلرَّجُلُ وَ اَلْمَرْأَةُ وَ يَكُونُ اَلرَّجُلُ مِمَّا يَلِي اَلْإِمَامَ»

الحديث 33

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنْ أَخِيهِ عَلِيِّ بْنِ مَهْزِيَارَ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنِ اِبْنِ بُكَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي جَنَائِزِ اَلرِّجَالِ وَاَلصِّبْيَانِ وَاَلنِّسَاءِ قَالَ «تُوضَعُ اَلنِّسَاءُ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ وَ اَلصِّبْيَانُ دُونَهُنَّ وَ اَلرِّجَالُ دُونَ ذَلِكَ وَ يَقُومُ اَلْإِمَامُ مِمَّا يَلِي اَلرِّجَالَ»

الحديث 34

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ اَلصَّلْتِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اَللَّهِ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ وَاَلْمَرْأَةِ يُصَلَّى عَلَيْهِمَا قَالَ« يَكُونُ اَلرَّجُلُ بَيْنَ يَدَيِ اَلْمَرْأَةِ مِمَّا يَلِي اَلْقِبْلَةَ فَيَكُونُ رَأْسُ اَلْمَرْأَةِ عِنْدَ وَرِكَيِ اَلرَّجُلِ مِمَّا يَلِي يَسَارَهُ وَ يَكُونُ رَأْسُهَا أَيْضاً مِمَّا يَلِي يَسَارَ اَلْإِمَامِ وَ رَأْسُ اَلرَّجُلِ بِمَا يَلِي يَمِينَ اَلْإِمَامِ»

الشرح 6

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذه الاخبار من ترتيب الجنائز محمول على الاستحباب دون الوجوب لانه لو لم ترتب لكانت الصلاة ماضية لكن الافضل ما ذكرناه والذي يدل على ما قلناه ما رواه

الحديث 35

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ اَلْحَكَمِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لاَ بَأْسَ بِأَنْ يُقَدَّمَ اَلرَّجُلُ وَ تُؤَخَّرَ اَلْمَرْأَةُ وَ تُقَدَّمَ اَلْمَرْأَةُ وَ يُؤَخَّرَ اَلرَّجُلُ يَعْنِي فِي اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ»

الحديث 36

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اَللَّهِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبِ بْنِ فَيْهَسٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَ قَوْمٌ فَقَالُوا يَا رَسُولُ فَاتَتْنَا اَلصَّلاَةُ عَلَيْهَا فَقَالَ صَ« إِنَّ اَلْجِنَازَةَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا مَرَّتَيْنِ اُدْعُوا لَهُ وَ قُولُوا خَيْراً»»

الشرح 7

قال محمد بن الحسن هذا الخبر محمول على ضرب من الكراهية لا نا قد بينا فعل أمير المؤمنين ع م ع سهل بن حنيف وانه صلى عليه ع خمس مرات كلما فرغ من خمس تكبيرات جاء قوم فأعاد ثانيا خمس مرات ويؤكد ذلك ما رواه

الحديث 37

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ اِبْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ اَلْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« كَبَّرَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَلَى سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَ كَانَ بَدْرِيّاً خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ ثُمَّ مَشَى سَاعَةً ثُمَّ وَضَعَهُ وَ كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً أُخْرَى يَصْنَعُ ذَلِكَ حَتَّى كَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً وَ عِشْرِينَ تَكْبِيرَةً»

الحديث 38

عَلِيُّ بْنُ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ أَرَأَيْتَ إِنْ فَاتَتْنِي تَكْبِيرَةٌ أَوْ أَكْثَرُ قَالَ« تَقْضِي مَا فَاتَكَ» قُلْتُ أَسْتَقْبِلُ اَلْقِبْلَةَ قَالَ« بَلَى وَ أَنْتَ تَتْبَعُ اَلْجَنَازَةَ إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ خَرَجَ عَلَى جِنَازَةِ اِمْرَأَةٍ مِنْ بَنِي اَلنَّجَّارِ فَصَلَّى عَلَيْهَا فَوَجَدَ اَلْحَفَرَةَ لَمْ يُمَكَّنُوا فَوَضَعُوا اَلْجَنَازَةَ فَلَمْ يَجِئْ قَوْمٌ إِلاَّ قَالَ لَهُمْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ« صَلُّوا عَلَيْهَا»»

الحديث 39

علي بن الحسين عن سعد بن عبد الله عن احمد بن محمد ابن عيسى عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن ابان عن الفضل بن عبد الملك قال سألت ابا عبد الله عليه السلام هل يصلى على الميت في المسجد؟ قال نعم

الحديث 40

عنه عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن محمد بن سنان عن العلا بن رزين عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام مثل ذلك

الحديث 41

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ دَاوُدَ بْنِ اَلْحُصَيْنِ عَنْ فَضْلٍ اَلْبَقْبَاقِ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْمَيِّتِ هَلْ يُصَلَّى عَلَيْهِ فِي اَلْمَسْجِدِ قَالَ« نَعَمْ»

الشرح 8

قال محمد بن الحسن هذه الاخبار محمولة على ضرب من الرخصة وعند الضرورة لان الافضل ان يصلى على الجنازة في مواضعها المرسومة بذلك والذي يدل على ذلك ما رواه

الحديث 42

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُوسَى بْنِ طَلْحَةَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عِيسَى بْنِ أَحْمَدَ اَلْعَلَوِيِّ قَالَ: كُنْتُ فِي اَلْمَسْجِدِ وَ قَدْ جِيءَ بِجَنَازَةٍ فَأَرَدْتُ أَنْ أُصَلِّيَ عَلَيْهَا فَجَاءَ أَبُو اَلْحَسَنِ اَلْأَوَّلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَوَضَعَ مِرْفَقَهُ فِي صَدْرِي فَجَعَلَ يَدْفَعُنِي حَتَّى أَخْرَجَنِي مِنَ اَلْمَسْجِدِ ثُمَّ قَالَ« يَا أَبَا بَكْرٍ إِنَّ اَلْجَنَائِزَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهَا فِي اَلْمَسَاجِدِ»

الحديث 43

سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عُقْبَةَ عَنِ اِمْرَأَةِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنِ اَلْحَسَنِ اَلصَّيْقَلِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سُئِلَ كَيْفَ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجِنَازَةِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُنَّ رَجُلٌ قَالَ« يَصْفُفْنَ جَمِيعاً فَلاَ تَتَقَدَّمُهُنَّ اِمْرَأَةٌ»

الحديث 44

أَبُو عَلِيٍّ اَلْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلنَّضْرِ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا لَمْ يَحْضُرِ اَلرَّجُلُ تَقَدَّمَتِ اِمْرَأَةٌ وَسَطَهُنَّ وَ قَامَ اَلنِّسَاءُ عَنْ يَمِينِهَا وَ شِمَالِهَا وَ هِيَ وَسَطُهُنَّ تُكَبِّرُ حَتَّى تَفْرُغَ مِنَ اَلصَّلاَةِ»

الحديث 45

علي بن الحسن بن فضال عن عبد الرحمن بن ابى نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال قلت له المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن له أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن

الحديث 46

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْمٍ كَبَّرُوا عَلَى جِنَازَةٍ تَكْبِيرَةً أَوِ اِثْنَتَيْنِ وَ وُضِعَتْ مَعَهَا أُخْرَى كَيْفَ يَصْنَعُونَ قَالَ« إِنْ شَاءُوا تَرَكُوا اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغُوا مِنَ اَلتَّكْبِيرِ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ وَ إِنْ شَاءُوا رَفَعُوا اَلْأُولَى فَأَتَمُّوا مَا بَقِيَ عَلَى اَلْأَخِيرَةِ كُلُّ ذَلِكَ لاَ بَأْسَ بِهِ»

الحديث 47

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هَاشِمٍ اَلْجَعْفَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنِ اَلْمَصْلُوبِ فَقَالَ« أَ مَا عَلِمْتَ أَنَّ جَدِّي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ صَلَّى عَلَى عَمِّهِ» قُلْتُ أَعْلَمُ ذَلِكَ وَ لَكِنِّي لاَ أَفْهَمُهُ مُبَيَّناً قَالَ« أُبَيِّنُهُ لَكَ إِنْ كَانَ وَجْهُ اَلْمَصْلُوبِ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ قَفَاهُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْسَرِ فَإِنَّ بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ قِبْلَةً فَإِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْسَرُ إِلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَيْمَنِ وَ إِنْ كَانَ مَنْكِبُهُ اَلْأَيْمَنُ عَلَى اَلْقِبْلَةِ فَقُمْ عَلَى مَنْكِبِهِ اَلْأَ يْسَرِ وَ كَيْفَ كَانَ مُنْحَرِفاً فَلاَ تُزَايِلَنَّ مَنَاكِبَهُ وَ لْيَكُنْ وَجْهُكَ إِلَى مَا بَيْنَ اَلْمَشْرِقِ وَ اَلْمَغْرِبِ وَ لاَ تَسْتَقْبِلْهُ وَ لاَ تَسْتَدْبِرْهُ اَلْبَتَّةَ» قَالَ أَبُو هَاشِمٍ وَ قَدْ فَهِمْتُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَهِمْتُ وَ اَللَّهِ

الحديث 48

احمد بن محمد بن عيسى عن احمد بن محمد بن ابي نصر عن مروان عن عمار بن موسى قال قلت لابي عبد الله عليه السلام ما تقول في قوم كانوا في سفر لهم يمشون على ساحل البحر فإذا هم برجل ميت عريان قد لفظه البحر وهم عراة وليس عليهم إلا ازار كيف يصلون عليه وهو عريان وليس معهم فضل ثوب يكفنونه؟ قال يحفر له ويوضع في لحده ويوضع اللبن على عورته فيستر عورته باللبن وبالحجر ثم يصلى عليه ثم يدفن قلت فلا يصلى عليه إذا دفن؟ فقال لا يصلى على الميت بعد ما يدفن ولا يصلى عليه وهو عريان حتى توارى عورته

الحديث 49

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ اَلْجَزِيرَةِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي اَلْحَسَنِ اَلرِّضَا عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَوْمٌ كُسِرَ بِهِمْ فِي بَحْرٍ فَخَرَجُوا يَمْشُونَ عَلَى اَلشَّطِّ فَإِذَا هُمْ بِرَجُلٍ مَيِّتٍ عُرْيَانٍ وَاَلْقَوْمُ لَيْسَ عَلَيْهِمْ إِلاَّ مَنَادِيلُ مُتَّزِرِينَ بِهَا وَ لَيْسَ عَلَيْهِمْ فَضْلُ ثَوْبٍ يُوَارُونَ اَلرَّجُلَ فَكَيْفَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ عُرْيَانٌ فَقَالَ «إِذَا لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى ثَوْبٍ يُوَارُونَ بِهِ عَوْرَتَهُ فَلْيَحْفِرُوا قَبْرَهُ وَ يَضَعُوهُ فِي لَحْدِهِ يُوَارُونَ عَوْرَتَهُ بِلَبِنٍ أَوْ أَحْجَارٍ أَوْ بِتُرَابٍ ثُمَّ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُوَارُونَهُ فِي قَبْرِهِ» قُلْتُ وَ لاَ يُصَلُّونَ عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ بَعْدَ مَا يُدْفَنُ قَالَ« لاَ لَوْ جَازَ ذَلِكَ لِأَ حَدٍ لَجَازَ لِرَسُولِ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ فَلاَ يُصَلَّى عَلَى اَلْمَدْفُونِ وَ لاَ عَلَى اَلْعُرْيَانِ»

الحديث 50

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ شَارِبُ اَلْخَمْرِ وَ اَلزَّانِي وَ اَلسَّارِقُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا مَاتُوا فَقَالَ« نَعَمْ»

الحديث 51

سَعْدٌ عَنْ أَيُّوبَ بْنِ نُوحٍ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مِهْزَمٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ:« صَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِ اَلْقِبْلَةِ وَ حِسَابُهُ عَلَى اَللَّهِ»

الحديث 52

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي هَمَّامٍ إِسْمَاعِيلَ بْنِ هَمَّامٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ غَزْوَانَ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ:« صَلُّوا عَلَى اَلْمَرْجُومِ مِنْ أُمَّتِي وَ عَلَى اَلْقَتَّالِ نَفْسَهُ مِنْ أُمَّتِي لاَ تَدَعُوا أَحَداً مِنْ أُمَّتِي بِلاَ صَلاَةٍ»

الحديث 53

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلنَّضْرِ بْنِ سُوَيْدٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ مَادٍّ اَلْقَلاَنِسِيِّ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَأْكُلُهُ اَلسَّبُعُ أَوِ اَلطَّيْرُ فَتَبْقَى عِظَامُهُ بِغَيْرِ لَحْمٍ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ قَالَ« يُغَسَّلُ وَ يُكَفَّنُ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ يُدْفَنُ فَإِذَا كَانَ اَلْمَيِّتُ نِصْفَيْنِ صُلِّيَ عَلَى اَلنِّصْفِ اَلَّذِي فِيهِ قَلْبُهُ»

الحديث 54

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنِ اَلْعَمْرَكِيِّ اَلْبُوفَكِيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ: مِثْلَ ذَلِكَ.

الحديث 55

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لاَ يُصَلَّى عَلَى عُضْوِ رَجُلٍ مِنْ رِجْلٍ أَوْ يَدٍ أَوْ رَأْسٍ مُنْفَرِداً فَإِذَا كَانَ اَلْبَدَنُ فَصَلِّ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ نَاقِصاً مِنَ اَلرَّأْسِ وَ اَلْيَدِ وَ اَلرِّجْلِ»

الحديث 56

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي اَلْجَرَّاحِ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ اَلْفَضْلِ بْنِ عُثْمَانَ اَلْأَعْوَرِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُقْتَلُ فَيُوجَدُ رَأْسُهُ فِي قَبِيلَةٍ قَالَ« دِيَتُهُ عَلَى مَنْ وُجِدَ فِي قَبِيلَتِهِ صَدْرُهُ وَ يَدَاهُ وَ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ»

الحديث 57

سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلسِّنْدِيِّ بْنِ اَلرَّبِيعِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« إِذَا قُتِلَ قَتِيلٌ فَلَمْ يُوجَدْ إِلاَّ لَحْمٌ بِلاَ عَظْمٍ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ فَإِنْ وُجِدَ عَظْمٌ بِلاَ لَحْمٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ»

الحديث 58

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْحُسَيْنِ عَنِ اَلْحَسَنِ بْنِ مُوسَى اَلْخَشَّابِ عَنْ غِيَاثِ بْنِ كَلُّوبٍ اَلْبَجَلِيِّ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَجَدَ قِطَعاً مِنْ مَيِّتٍ فَجُمِعَتْ ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا ثُمَّ دُفِنَتْ»

الحديث 59

أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« لَمَّا مَاتَ آدَمُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَبَلَغَ إِلَى اَلصَّلاَةِ عَلَيْهِ فَقَالَ هِبَةُ اَللَّهِ لِجَبْرَئِيلَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ تَقَدَّمْ يَا رَسُولَ اَللَّهِ فَصَلِّ عَلَى نَبِيِّ اَللَّهِ فَقَالَ جَبْرَئِيلُ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَللَّهَ أَمَرَنَا بِالسُّجُودِ لِأَ بِيكَ فَلَسْنَا نَتَقَدَّمُ عَلَى أَبْرَارِ وُلْدِهِ وَ أَنْتَ مِنْ أَبَرِّهِمْ فَتَقَدَّمَ فَكَبَّرَ عَلَيْهِ خَمْساً عِدَّةَ اَلصَّلاَةِ اَلَّتِي فَرَضَهَا اَللَّهُ عَلَى أُمَّةِ مُحَمَّدٍ وَ هِيَ اَلسُّنَّةُ اَلْجَارِيَةُ فِي وُلْدِهِ إِلَى يَوْمِ اَلْقِيَامَةِ»

الحديث 60

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ اَلْمَدَائِنِيِّ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلصَّلاَةِ عَلَى اَلْمَيِّتِ فَقَالَ« تُكَبِّرُ ثُمَّ تَقُولُ «إِنّٰا لِلّٰهِ وَإِنّٰا إِلَيْهِ رٰاجِعُونَ»« إِنَّ اَللّٰهَ وَمَلاٰئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى اَلنَّبِيِّ يٰا أَيُّهَا اَلَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً» اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ وَبَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ وَبَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى أَئِمَّةِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ وَ أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ وَ اِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَ نَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَ لَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا كُلَّهُ فِي اَلتَّكْبِيرَةِ اَلْأُولَى ثُمَّ تُكَبِّرُ اَلثَّانِيَةَ وَ تَقُولُ اَللَّهُمَّ عَبْدُكَ فُلاَنٌ اَللَّهُمَّ أَلْحِقْهُ بِنَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَاِفْسَحْ لَهُ فِي قَبْرِهِ وَنَوِّرْ لَهُ فِيهِ وَ صَعِّدْ رُوحَهُ وَلَقِّنْهُ حُجَّتَهُ وَ اِجْعَلْ مَا عِنْدَكَ خَيْراً لَهُ وَ اِرْجِعْهُ إِلَى خَيْرٍ مِمَّا كَانَ فِيهِ اَللَّهُمَّ عِنْدَكَ نَحْتَسِبُهُ فَلاَ تَحْرِمْنَا أَجْرَهُ وَ لاَ تَفْتِنَّا بَعْدَهُ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ تَقُولُ هَذَا فِي اَلثَّانِيَةِ وَ اَلثَّالِثَةِ وَ اَلرَّابِعَةِ فَإِذَا كَبَّرْتَ اَلْخَامِسَةَ فَقُلِ اَللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِ مُحَمَّدٍ اَللَّهُمَّ اِغْفِرْ لِلْمُؤْمِنِينَ وَاَلْمُؤْمِنَاتِ اَللَّهُمَّ أَلِّفْ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَ تَوَفَّنِي عَلَى مِلَّةِ رَسُولِكَ اَللَّهُمَّ« اِغْفِرْ لَنٰا وَ لِإِخْوٰانِنَا اَلَّذِينَ سَبَقُونٰا بِالْإِيمٰانِ وَ لاٰ تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنٰا غِلاًّ لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنٰا إِنَّكَ رَؤُفٌ رَحِيمٌ» اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ اَللَّهُمَّ عَفْوَكَ وَ تُسَلِّمُ»

الحديث 61

عَنْهُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ هَاشِمٍ عَنِ اَلنَّوْفَلِيِّ عَنِ اَلسَّكُونِيِّ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« يُورَثُ اَلصَّبِيُّ وَ يُصَلَّى عَلَيْهِ إِذَا سَقَطَ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ فَاسْتَهَلَّ صَارِخاً وَ إِذَا لَمْ يَسْتَهِلَّ صَارِخاً لَمْ يُوَرَّثْ وَ لَمْ يُصَلَّ عَلَيْهِ»

الحديث 62

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي اَلْحَسَنِ اَلْمَاضِي عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قُلْتُ لَهُ لِكَمْ يُصَلَّى عَلَى اَلصَّبِيِّ إِذَا بَلَغَ مِنَ اَلسِّنِينَ وَ اَلشُّهُورِ قَالَ« يُصَلَّى عَلَيْهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ إِلاَّ أَنْ يَسْقُطَ لِغَيْرِ تَمَامٍ»

الحديث 63

احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن يقطين عن اخيه الحسين بن علي بن يقطين قال سألت ابا الحسن ع ل كم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال يصلى عليه على كل حال إلا أن يسقط لغير تمام

الشرح 9

قال محمد بن الحسن المعنى في هذه الاخبار ما قدمناه في خبر عبد الله ابن سنان سواء

الحديث 64

احمد بن محمد عن علي بن حديد وعبد الرحمن بن ابي نجران عن حريز عن زرارة قال قلت لابي جعفر عليه السلام المرأة تؤم النساء؟ قال لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها تقوم وسطهن في الصف معهن فتكبر ويكبرن

الحديث 65

مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ شِيرَةَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْمَانَ عَنْ حُسَيْنٍ اَلْمَرْجُوسِ عَنْ هِشَامٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ إِنَّ اَلنَّاسَ يُكَلِّمُونَّا وَ يَرُدُّونَ عَلَيْنَا قَوْلَنَا إِنَّهُ لاَ يُصَلَّى عَلَى اَلطِّفْلِ لِأَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ فَيَقُولُونَ لاَ يُصَلَّى إِلاَّ عَلَى مَنْ صَلَّى فَنَقُولُ نَعَمْ فَيَقُولُونَ أَ رَأَيْتُمْ لَوْ أَنَّ رَجُلاً نَصْرَانِيّاً أَوْ يَهُودِيّاً أَسْلَمَ ثُمَّ مَاتَ مِنْ سَاعَتِهِ فَمَا اَلْجَوَابُ فِيهِ فَقَالَ« قُولُوا لَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ هَذَا اَلَّذِي أَسْلَمَ اَلسَّاعَةَ ثُمَّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ فِي فِرْيَتِهِ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِذَا قَالُوا هَذَا قِيلَ لَهُمْ فَلَوْ أَنَّ هَذَا اَلصَّبِيَّ اَلَّذِي لَمْ يُصَلِّ اِفْتَرَى عَلَى إِنْسَانٍ هَلْ كَانَ يَجِبُ عَلَيْهِ اَلْحَدُّ فَإِنَّهُمْ سَيَقُولُونَ لاَ فَيُقَالُ لَهُمْ صَدَقْتُمْ إِنَّمَا يَجِبُ أَنْ يُصَلَّى عَلَى مَنْ وَجَبَتْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ اَلْحَدُّ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَى مَنْ لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ اَلْحُدُودُ»

الحديث 66

مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ وَهْبِ بْنِ وَهْبٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ صَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ فَلَمَّا فَرَغَ جَاءَهُ أُنَاسٌ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اَللَّهِ لَمْ نُدْرِكِ اَلصَّلاَةَ عَلَيْهَا فَقَالَ« لاَ يُصَلَّى عَلَى جِنَازَةٍ مَرَّتَيْنِ وَ لَكِنِ اُدْعُوا لَهَا»»

الحديث 67

عَنْهُ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ عَلَيْهِمُ اَلسَّلاَمُ:« أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ لَمْ يُغَسِّلْ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَ لاَ هَاشِمَ بْنَ عُتْبَةَ وَ هُوَ اَلْمِرْقَالُ دَفَنَهُمَا فِي ثِيَابِهِمَا بِدِمَائِهِمَا وَ لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمَا»

الشرح 10

قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الحديث من ان أمير المؤمنين علم يصل عليهما وهم من الرواي لا ناقد بينا وجوب الصلاة على الشهداء ويجوز أن يكون الوجه فيه ان العامة يروون عن أمير المؤمنين ع ذلك فخرج هذا موافقا لهم

الحديث 68

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ غِيَاثِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: قَالَ:« لاَ صَلاَةَ عَلَى جِنَازَةٍ مَعَهَا اِمْرَأَةٌ

الشرح 11

قال محمد بن الحسن الوجه في هذا الخبر انه لا صلاة فاضلة دون أن يكون المعنى فيه لا صلاة مجزية لا نا قد بينا جواز صلاة النساء على الجنازة ويزيد ذلك بيانا ما رواه

الحديث 69

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ عَبْدِ اَلرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي نَجْرَانَ وَ سِنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ وَمُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ جَمِيعاً عَنْ عَاصِمِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ يَزِيدَ بْنِ خَلِيفَةَ قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ مِنَ اَلْقُمِّيِّينَ فَقَالَ يَا أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ تُصَلِّي اَلنِّسَاءُ عَلَى اَلْجَنَائِزِ قَالَ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ« إِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ كَانَ هَدَرَ دَمَ اَلْمُغِيرَةِ بْنِ أَبِي اَلْعَاصِ» وَ حَدَّثَ حَدِيثاً طَوِيلاً« وَ إِنَّ زَيْنَبَ بِنْتَ اَلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ تُوُفِّيَتْ وَ إِنَّ فَاطِمَةَ عَلَيْهَا اَلسَّلاَمُ خَرَجَتْ فِي نِسَائِهَا فَصَلَّتْ عَلَى أُخْتِهَا»

الحديث 70

عَنْهُ عَنِ اَلْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ أَبِي اَلْمِعْزَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« لَيْسَ يَنْبَغِي لِلْمَرْأَةِ اَلشَّابَّةِ أَنْ تَخْرُجَ إِلَى اَلْجِنَازَةِ تُصَلِّي عَلَيْهَا إِلاَّ أَنْ تَكُونَ اِمْرَأَةً قَدْ دَخَلَتْ فِي اَلسِّنِّ»

الحديث 71

عَلِيُّ بْنُ اَلْحَسَنِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارٍ اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ:« اَلْمَيِّتُ يُصَلَّى عَلَيْهِ مَا لَمْ يُوَارَ بِالتُّرَابِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ صُلِّيَ عَلَيْهِ»

الحديث 72

عَنْهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ اَلْوَلِيدِ عَنْ يُونُسَ بْنِ يَعْقُوبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلْجَنَازَةِ لَمْ أُدْرِكْهَا حَتَّى بَلَغَتِ اَلْقَبْرَ أُصَلِّي عَلَيْهَا قَالَ« إِنْ أَدْرَكْتَهَا قَبْلَ أَنْ تُدْفَنَ فَإِنْ شِئْتَ فَصَلِّ عَلَيْهَا»

الشرح 12

تمت الزيادات والحمد لله رب العالمين وصلاته على خيرته من خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين وسلم تسليما