قال محمد بن الحسن ما تضمن هذا الخبر من زيادة التكبير على الخمس مرات متروك بالاجماع ويجوز ان يكون عليه السلام أخبر عن فعل النبي ص بذلك لانه كان يكبر على جنازة واحدة أو اثنتين فكان يجاء بجنازة اخرى فيبتدئ من حيث انتهى خمس تكبيرات فإذا اضيف إلى ما كان كبر زاد على الخمس تكبيرات وذلك جايز على ما سنبينه فيما بعد إن شاء الله تعالى وأما ما يتضمن من الاربع تكبيرات فمحمول على التقية لانه مذهب المخالفين أو يكون أخبر عن فعل النبي صلى الله عليه وآله مع المنافقين والمتهمين بالاسلام لانه عليه السلام كذا كان يفعل والذي يدل على ذلك ما رواه