أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُوسَى بْنِ اَلْقَاسِمِ اَلْبَجَلِيِّ وَ أَبِي قَتَادَةَ اَلْقُمِّيِّ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ عَلَيْهِمَا اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ صَلاَةِ اَلْجَنَائِزِ إِذَا اِحْمَرَّتِ اَلشَّمْسُ أَ يَصْلُحُ أَوْلاَ قَالَ« لاَ صَلاَةَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ» وَ قَالَ« إِذَا وَجَبَتِ اَلشَّمْسُ فَصَلِّ اَلْمَغْرِبَ ثُمَّ صَلِّ عَلَى اَلْجَنَائِزِ