مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: فِي اَلرَّجُلِ يُصَلِّي عَلَى مَيِّتَيْنِ أَوْ ثَلاَثَةِ مَوْتَى كَيْفَ يُصَلِّي عَلَيْهِمْ قَالَ« إِنْ كَانَ ثَلاَثَةً أَوِ اِثْنَيْنِ أَوْ عَشَرَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلْيُصَلِّ عَلَيْهِمْ صَلاَةً وَاحِدَةً يُكَبِّرُ عَلَيْهِمْ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ وَ قَدْ صَلَّى عَلَيْهِمْ جَمِيعاً يَضَعُ مَيِّتاً وَاحِداً ثُمَّ يَجْعَلُ اَلْآخَرَ إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّالِثِ إِلَى أَلْيَةِ اَلثَّانِي شِبْهَ اَلْمَدْرَجِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ مَا كَانُوا فَإِذَا سَوَّاهُمْ هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ فَكَبَّرَ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ يَفْعَلُ كَمَا يَفْعَلُ إِذَا صَلَّى عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ سُئِلَ فَإِنْ كَانُوا مَوْتَى رِجَالاً وَنِسَاءً» قَالَ« يَبْدَأُ بِالرِّجَالِ فَيَجْعَلُ رَأْسَ اَلثَّانِي إِلَى أَلْيَةِ اَلْأَوَّلِ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ اَلرِّجَالِ كُلِّهِمْ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ إِلَى أَلْيَةِ اَلرَّجُلِ اَلْأَخِيرِ ثُمَّ يَجْعَلُ رَأْسَ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُخْرَى إِلَى رَأْسِ اَلْمَرْأَةِ اَلْأُولَى حَتَّى يَفْرُغَ مِنْهُمْ كُلِّهِمْ فَإِذَا سَوَّى هَكَذَا قَامَ فِي اَلْوَسَطِ وَسَطِ اَلرِّجَالِ فَكَبَّرَ وَ صَلَّى عَلَيْهِمْ كَمَا يُصَلِّي عَلَى مَيِّتٍ وَاحِدٍ» سُئِلَ عَنْ مَيِّتٍ صُلِّيَ عَلَيْهِ فَلَمَّا سَلَّمَ اَلْإِمَامُ فَإِذَا اَلْمَيِّتُ مَقْلُوبٌ رِجْلَيْهِ إِلَى مَوْضِعِ رَأْسِهِ قَالَ« يُسَوَّى وَ تُعَادُ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِ وَ إِنْ كَانَ قَدْ حُمِلَ مَا لَمْ يُدْفَنْ فَإِنْ كَانَ قَدْ دُفِنَ فَقَدْ مَضَتِ اَلصَّلاَةُ وَ لاَ يُصَلَّى عَلَيْهِ وَ هُوَ مَدْفُونٌ»