عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ وَ اَلْفُضَيْلِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ أَنَّهُ قَالَ:« مَتَى مَا اِسْتَيْقَنْتَ أَوْ شَكَكْتَ فِي وَقْتِ صَلاَةٍ أَنَّكَ لَمْ تُصَلِّهَا أَوْ فِي وَقْتِ فَوْتِهَا صَلَّيْتَهَا فَإِنْ شَكَكْتَ بَعْدَمَا خَرَجَ وَقْتُ اَلْفَوْتِ فَقَدْ دَخَلَ حَائِلٌ فَلاَ إِعَادَةَ عَلَيْكَ مِنْ شَكٍّ حَتَّى تَسْتَيْقِنَ فَإِنِ اِسْتَيْقَنْتَ فَعَلَيْكَ إِعَادَةُ أَنْ تُصَلِّيَهَا فِي أَيِّ حَالٍ كُنْتَ»