سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ اَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى اَلسَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنِ اَلرَّجُلِ يَفُوتُهُ اَلْمَغْرِبُ حَتَّى تَحْضُرَ اَلْعَتَمَةُ فَقَالَ «إِنْ حَضَرَتِ اَلْعَتَمَةُ وَ ذَكَرَ أَنَّ عَلَيْهِ صَلاَةَ اَلْمَغْرِبِ فَإِنْ أَحَبَّ أَنْ يَبْدَأَ بِالْمَغْرِبِ بَدَأَ وَ إِنْ أَحَبَّ بَدَأَ بِالْعَتَمَةِ ثُمَّ صَلَّى اَلْمَغْرِبَ بَعْدُ»