1ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ جَمِيلٍ عَنْ أَبَانِ بْنِ تَغْلِبَ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ طَافَ شَوْطاً أَوْ شَوْطَيْنِ ثُمَّ خَرَجَ مَعَ رَجُلٍ فِي حَاجَةٍ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَوَافَ نَافِلَةٍ بَنَى عَلَيْهِ وَإِنْ كَانَ طَوَافَ فَرِيضَةٍ لَمْ يَبْنِ عَلَيْهِ.
باب الرجل يطوف فتعرض له الحاجة أو العلة
2ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحَدِهِمَا (عَلَيْهِما السَّلاَم) فِي الرَّجُلِ يُحْدِثُ فِي طَوَافِ الْفَرِيضَةِ وَقَدْ طَافَ بَعْضَهُ قَالَ يَخْرُجُ فَيَتَوَضَّأُ فَإِنْ كَانَ جَازَ النِّصْفَ بَنَى عَلَى طَوَافِهِ وَإِنْ كَانَ أَقَلَّ مِنَ النِّصْفِ أَعَادَ الطَّوَافَ.
3ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ فَضَّالٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ عِمْرَانَ الْحَلَبِيِّ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنْ رَجُلٍ طَافَ بِالْبَيْتِ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ مِنَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ وَجَدَ خَلْوَةً مِنَ الْبَيْتِ فَدَخَلَهُ كَيْفَ يَصْنَعُ فَقَالَ يَقْضِي طَوَافَهُ وَقَدْ خَالَفَ السُّنَّةَ فَلْيُعِدْ طَوَافَهُ.
4ـ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنِ الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) قَالَ إِذَا طَافَ الرَّجُلُ بِالْبَيْتِ أَشْوَاطاً ثُمَّ اشْتَكَى أَعَادَ الطَّوَافَ يَعْنِي الْفَرِيضَةَ.
5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَإِنْ كَانَ طَافَ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَلا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ الله عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَيَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَيُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْعَى عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ.
6ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَبِي عَزَّةَ قَالَ مَرَّ بِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) وَأَنَا فِي الشَّوْطِ الْخَامِسِ مِنَ الطَّوَافِ فَقَالَ لِي انْطَلِقْ حَتَّى نَعُودَ هَاهُنَا رَجُلاً فَقُلْتُ لَهُ إِنَّمَا أَنَا فِي خَمْسَةِ أَشْوَاطٍ فَأُتِمُّ أُسْبُوعِي قَالَ اقْطَعْهُ وَاحْفَظْهُ مِنْ حَيْثُ تَقْطَعُ حَتَّى تَعُودَ إِلَى الْمَوْضِعِ الَّذِي قَطَعْتَ مِنْهُ فَتَبْنِيَ عَلَيْهِ.
7ـ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ بَزِيعٍ عَنْ أَبِي إِسْمَاعِيلَ السَّرَّاجِ عَنْ سُكَيْنِ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِنَا يُكَنَّى أَبَا أَحْمَدَ قَالَ كُنْتُ مَعَ أَبِي عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي الطَّوَافِ يَدُهُ فِي يَدِي إِذْ عَرَضَ لِي رَجُلٌ لَهُ إِلَيَّ حَاجَةٌ فَأَوْمَأْتُ إِلَيْهِ بِيَدِي فَقُلْتُ لَهُ كَمَا أَنْتَ حَتَّى أَفْرُغَ مِنْ طَوَافِي فَقَالَ لِي أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَا هَذَا قُلْتُ أَصْلَحَكَ الله رَجُلٌ جَاءَنِي فِي حَاجَةٍ فَقَالَ لِي مُسْلِمٌ هُوَ قُلْتُ نَعَمْ فَقَالَ لِي اذْهَبْ مَعَهُ فِي حَاجَتِهِ فَقُلْتُ لَهُ أَصْلَحَكَ الله فَأَقْطَعُ الطَّوَافَ فَقَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَإِنْ كُنْتُ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ نَعَمْ وَإِنْ كُنْتَ فِي الْمَفْرُوضِ قَالَ وَقَالَ أَبُو عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) مَنْ مَشَى مَعَ أَخِيهِ الْمُسْلِمِ فِي حَاجَتِهِ كَتَبَ الله لَهُ أَلْفَ أَلْفِ حَسَنَةٍ وَمَحَا عَنْهُ أَلْفَ أَلْفِ سَيِّئَةٍ وَرَفَعَ لَهُ أَلْفَ أَلْفِ دَرَجَةٍ.