5ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ رِئَابٍ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ (عَلَيْهِ السَّلاَم) فِي رَجُلٍ طَافَ طَوَافَ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ اعْتَلَّ عِلَّةً لا يَقْدِرُ مَعَهَا عَلَى تَمَامِ الطَّوَافِ فَقَالَ إِنْ كَانَ طَافَ أَرْبَعَةَ أَشْوَاطٍ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ فَقَدْ تَمَّ طَوَافُهُ وَإِنْ كَانَ طَافَ ثَلاثَةَ أَشْوَاطٍ وَلا يَقْدِرُ عَلَى الطَّوَافِ فَإِنَّ هَذَا مِمَّا غَلَبَ الله عَلَيْهِ فَلا بَأْسَ بِأَنْ يُؤَخِّرَ الطَّوَافَ يَوْماً وَيَوْمَيْنِ فَإِنْ خَلَّتْهُ الْعِلَّةُ عَادَ فَطَافَ أُسْبُوعاً وَإِنْ طَالَتْ عِلَّتُهُ أَمَرَ مَنْ يَطُوفُ عَنْهُ أُسْبُوعاً وَيُصَلِّي هُوَ رَكْعَتَيْنِ وَيَسْعَى عَنْهُ وَقَدْ خَرَجَ مِنْ إِحْرَامِهِ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُ فِي السَّعْيِ وَفِي رَمْيِ الْجِمَارِ.