1ـ عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْبَرْقِيِّ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَيَابَةَ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ الله (عَلَيْهِ السَّلاَم) عَنِ الطَّوَافِ فَقُلْتُ أُسْرِعُ وَأُكْثِرُ أَوْ أُبْطِىُ قَالَ مَشْيٌ بَيْنَ الْمَشْيَيْنِ.
باب حد المشي في الطواف
الكافي|المجلّد 4|الكتاب 3|الباب 128