بَابُ الْعَاقِلَةِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 33

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 33

بَابُ الْعَاقِلَةِ
6 أحاديث
الحديث 5308

5308 - رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ قَالَ: أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ بِرَجُلٍ قَدْ قَتَلَ رَجُلاً خَطَأً فَقَالَ عَلِيٌّ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "مَنْ عَشِيرَتُكَ وَ قَرَابَتُكَ" فَقَالَ مَا لِي بِهَذِهِ اَلْبَلْدَةِ قَرَابَةٌ وَ لاَ عَشِيرَةٌ فَقَالَ "مِنْ أَهْلِ أَيِّ اَلْبُلْدَانِ أَنْتَ" فَقَالَ أَنَا رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وُلِدْتُ بِهَا وَ لِي فِيهَا قَرَابَةٌ وَ أَهْلُ بَيْتٍ فَسَأَلَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَنْهُ فَلَمْ يَجِدْ لَهُ بِالْكُوفَةِ قَرَابَةً وَ لاَ عَشِيرَةً قَالَ فَكَتَبَ إِلَى عَامِلِهِ عَلَى اَلْمَوْصِلِ "أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ فُلاَنَ بْنَ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا قَتَلَ رَجُلاً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ خَطَأً وَ قَدْ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ أَنَّ لَهُ بِهَا قَرَابَةً وَ أَهْلَ بَيْتٍ وَ قَدْ بَعَثْتُ بِهِ إِلَيْكَ مَعَ رَسُولِي فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ وَ حِلْيَتُهُ كَذَا وَ كَذَا فَإِذَا وَرَدَا عَلَيْكَ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَقَرَأْتَ كِتَابِي فَافْحَصْ عَنْ أَمْرِهِ وَ سَلْ عَنْ قَرَابَتِهِ مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَإِنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ أَصَبْتَ لَهُ بِهَا قَرَابَةً مِنَ اَلْمُسْلِمِينَ فَاجْمَعْهُمْ إِلَيْكَ ثُمَّ اُنْظُرْ فَإِنْ كَانَ هُنَاكَ رَجُلٌ يَرِثُهُ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ لاَ يَحْجُبُهُ عَنْ مِيرَاثِهِ أَحَدٌ مِنْ قَرَابَتِهِ فَأَلْزِمْهُ اَلدِّيَةَ وَ خُذْهُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مِنْ قَرَابَتِهِ أَحَدٌ لَهُ سَهْمٌ فِي اَلْكِتَابِ وَ كَانُوا قَرَابَتَهُ سَوَاءً فِي اَلنَّسَبِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ ثُلُثَيِ اَلدِّيَةِ وَ اِجْعَلْ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ ثُلُثَ اَلدِّيَةِ وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى قَرَابَتِهِ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ مِنَ اَلرِّجَالِ اَلْمُدْرِكِينَ اَلْمُسْلِمِينَ ثُمَّ خُذْهُمْ بِهَا وَ اِسْتَأْدِهِمُ اَلدِّيَةَ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أَبِيهِ وَ لاَ قَرَابَةٌ مِنْ قِبَلِ أُمِّهِ فَفُضَّ اَلدِّيَةَ عَلَى أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ مِمَّنْ وُلِدَ بِهَا وَ نَشَأَ وَ لاَ تُدْخِلَنَّ فِيهِمْ غَيْرَهُمْ مِنْ أَهْلِ اَلْبُلْدَانِ ثُمَّ اِسْتَأْدِ ذَلِكَ مِنْهُمْ فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْماً حَتَّى تَسْتَوْفِيَهُ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ وَ إِنْ لَمْ يَكُنْ لِفُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ قَرَابَةٌ مِنْ أَهْلِ اَلْمَوْصِلِ وَ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِهَا وَ كَانَ مُبْطِلاً فَرُدَّهُ إِلَيَّ مَعَ رَسُولِي فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ إِنْ شَاءَ اَللَّهُ فَأَنَا وَلِيُّهُ وَ اَلْمُودِي عَنْهُ وَ لاَ يُبْطَلُ دَمُ اِمْرِئٍ مُسْلِمٍ ".

الحديث 5309

5309 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي وَلاَّدٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لَيْسَ بَيْنَ أَهْلِ اَلذِّمَّةِ مُعَاقَلَةٌ فِيمَا يَجْنُونَ مِنْ قَتْلٍ أَوْ جِرَاحَةٍ إِنَّمَا يُؤْخَذُ ذَلِكَ مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ مَالٌ رَجَعَتِ اَلْجِنَايَةُ عَلَى إِمَامِ اَلْمُسْلِمِينَ لِأَنَّهُمْ يُؤَدُّونَ إِلَيْهِ اَلْجِزْيَةَ كَمَا يُؤَدِّي اَلْعَبْدُ اَلضَّرِيبَةَ إِلَى سَيِّدِهِ" قَالَ "وَ هُمْ مَمَالِيكُ لِلْإِمَامِ فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ فَهُوَ حُرٌّ".

الحديث 5310

5310 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "كَانَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ يَجْعَلُ جِنَايَةَ اَلْمَعْتُوهِ عَلَى عَاقِلَتِهِ خَطَأً أَوْ عَمْداً".

الحديث 5311

5311 - وَ قَالَ أَمِيرُ اَلْمُؤْمِنِينَ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "لاَ تَعْقِلُ اَلْعَاقِلَةُ إِلاَّ مَا قَامَتْ عَلَيْهِ اَلْبَيِّنَةُ وَ أَتَاهُ رَجُلٌ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ فَجَعَلَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً وَ لَمْ يَجْعَلْ عَلَى عَاقِلَتِهِ مِنْهُ شَيْئاً".

الحديث 5312

5312 - وَ رَوَى اَلْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَالَ: "لاَ تَضْمَنُ اَلْعَاقِلَةُ عَمْداً وَ لاَ إِقْرَاراً وَ لاَ صُلْحاً".

الحديث 5313

5313 - وَ رَوَى اَلْعَلاَءُ عَنْ مُحَمَّدٍ اَلْحَلَبِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَأْسَ رَجُلٍ بِمِعْوَلٍ فَسَالَتْ عَيْنَاهُ عَلَى خَدَّيْهِ فَوَثَبَ اَلْمَضْرُوبُ عَلَى ضَارِبِهِ فَقَتَلَهُ فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ "هَذَانِ مُعْتَدِيَانِ جَمِيعاً فَلاَ أَرَى عَلَى اَلَّذِي قَتَلَ اَلرَّجُلَ قَوَداً لِأَنَّهُ قَتَلَهُ حِينَ قَتَلَهُ وَ هُوَ أَعْمَى وَ اَلْأَعْمَى جِنَايَتُهُ خَطَأٌ تُلْزَمُ عَاقِلَتُهُ يُؤْخَذُونَ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ فِي كُلِّ سَنَةٍ نَجْمٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلْأَعْمَى عَاقِلَةٌ لَزِمَتْهُ دِيَةُ مَا جَنَى فِي مَالِهِ يُؤْخَذُ بِهَا فِي ثَلاَثِ سِنِينَ وَ يَرْجِعُ اَلْأَعْمَى عَلَى وَرَثَةِ ضَارِبِهِ بِدِيَةِ عَيْنَيْهِ".