5314 - رُوِيَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ أَنَّهُ قَالَ: سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ وَ أَنَا حَاضِرٌ عَنْ رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلاً فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ قَالَ "إِنْ كَانَ اَلْبَوْلُ يَمُرُّ إِلَى اَللَّيْلِ فَعَلَيْهِ اَلدِّيَةُ وَ إِنْ كَانَ إِلَى نِصْفِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثَا اَلدِّيَةِ وَ إِنْ كَانَ إِلَى اِرْتِفَاعِ اَلنَّهَارِ فَعَلَيْهِ ثُلُثُ اَلدِّيَةِ".
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 34
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 34
بَابُ مَا جَاءَ فِي رَجُلٍ ضَرَبَ رَجُلًا فَلَمْ يَنْقَطِعْ بَوْلُهُ
حديثان5315 - وَ رَوَى غِيَاثُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "أَنَّ عَلِيّاً عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ قَضَى فِي رَجُلٍ ضُرِبَ حَتَّى سَلِسَ بَوْلُهُ بِالدِّيَةِ اَلْكَامِلَةِ".