بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 136

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 136

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ
حديث واحد · شرح واحد
الحديث 1

رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ: "فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلاِبْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتَا اِبْنَتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ".

الشرح 1

قَالَ زُرَارَةُ وَ هَذَا هُوَ الْحَقُّ إِنْ أَرَدْتَ أَنْ تُلْقِيَ الْعَوْلَ فَتَجْعَلَ الْفَرِيضَةَ لَا تَعُولُ وَ إِنَّمَا يَدْخُلُ النُّقْصَانُ عَلَى الَّذِينَ لَهُمُ الزِّيَادَةُ مِنَ الْوَلَدِ وَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَ الْأُمِّ فَأَمَّا الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ فَلَا يُنْقَصُونَ مِمَّا سُمِّيَ لَهُمْ فَإِنْ تَرَكَتِ الْمَرْأَةُ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْناً أَوِ ابْنَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوِيَّةِ وَ إِنْ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَ أَبَوَيْهَا وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلزَّوْجِ الرُّبُعُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.