بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ‌

من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 136

من لا يحضره الفقيه

المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 136

بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجِ‌
حديث واحد
الحديث 5615

5615 - رَوَى مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عُمَيْرٍ قَالَ قَالَ اِبْنُ أُذَيْنَةَ قُلْتُ لِزُرَارَةَ إِنِّي سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ مُسْلِمٍ وَ بُكَيْراً يَرْوِيَانِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ عَلَيْهِ اَلسَّلاَمُ : "فِي زَوْجٍ وَ أَبَوَيْنِ وَ اِبْنَةٍ فَلِلزَّوْجِ اَلرُّبُعُ ثَلاَثَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ اَلسُّدُسَانِ أَرْبَعَةٌ مِنِ اِثْنَيْ عَشَرَ وَ بَقِيَ خَمْسَةُ أَسْهُمٍ فَهِيَ لِلاِبْنَةِ لِأَنَّهَا لَوْ كَانَتْ ذَكَراً لَمْ يَكُنْ لَهَا غَيْرُ ذَلِكَ وَ إِنْ كَانَتَا اِبْنَتَيْنِ فَلَيْسَ لَهُمَا غَيْرُ مَا بَقِيَ خَمْسَةٌ".