إِذَا مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ أَبَوَيْنِ وَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِذَا كَانَا ابْنَيْنِ أَوْ ثَلَاثَ بَنِينَ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ لَهُمْ مَا بَقِيَ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ أَبَوَيْنِ وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ لِلِابْنَةِ النِّصْفُ وَ مَا بَقِيَ رُدَّ عَلَى الِابْنَةِ وَ الْأَبَوَيْنِ عَلَى قَدْرِ أَنْصِبَائِهِمْ وَ لَا يُرَدُّ عَلَى الْمَرْأَةِ وَ لَا عَلَى الزَّوْجِ شَيْءٌ وَ هَذِهِ مِنْ أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ لِمَكَانِ الثُّمُنِ فَإِذَا ذَهَبَ مِنْهُ الثُّمُنُ وَ السُّدُسَانِ وَ النِّصْفُ بَقِيَ سَهْمٌ فَلَا يَسْتَقِيمُ بَيْنَ خَمْسَةٍ فَيُضْرَبُ خَمْسَةٌ فِي أَرْبَعَةٍ وَ عِشْرِينَ يَكُونُ ذَلِكَ مِائَةً وَ عِشْرِينَ لِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ مِنْ ذَلِكَ خَمْسَةَ عَشَرَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ مِنْ ذَلِكَ أَرْبَعُونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ وَ سِتُّونَ فَلِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ النِّصْفُ سِتُّونَ وَ بَقِيَ خَمْسَةٌ لِلِابْنَةِ مِنْ ذَلِكَ ثَلَاثَةٌ فَيَصِيرُ فِي يَدِهَا ثَلَاثَةٌ وَ سِتُّونَ وَ لِلْأَبَوَيْنِ مِنْ ذَلِكَ اثْنَانِ فَيَصِيرُ فِي أَيْدِيهِمَا اثْنَانِ وَ أَرْبَعُونَ وَ كَذَلِكَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَ أَبَوَيْنِ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ لِلْأَبَوَيْنِ السُّدُسَانِ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنَاتِ وَ الْعَوْلُ فِيهِ بَاطِلٌ لِأَنَّ الْبَنَاتِ لَوْ كُنَّ بَنِينَ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ إِلَّا مَا فَضَلَ.
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 137
من لا يحضره الفقيه
المجلّد 4, الكتاب 1, الباب 137
بَابُ مِيرَاثِ الْوَلَدِ وَ الْأَبَوَيْنِ مَعَ الزَّوْجَةِ
حديث واحد