إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنِ وَ كَذَلِكَ إِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْنَةً فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلِابْنَةِ فَإِنْ تَرَكَ امْرَأَةً وَ ابْناً وَ ابْنَةً أَوْ بَنِينَ وَ بَنَاتٍ فَلِلْمَرْأَةِ الثُّمُنُ وَ مَا بَقِيَ فَلِلْبَنِينَ وَ الْبَنَاتِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ.
بَابُ مِيرَاثِ الزَّوْجَةِ مَعَ الْوَلَدِ
من لا يحضره الفقيه|المجلّد 4|الكتاب 1|الباب 135