فَإِذَا دَخَلَ السَّارِقُ دَارَ رَجُلٍ فَجَمَعَ الثِّيَابَ وَ أُخِذَ فِي الدَّارِ وَ مَعَهُ الْمَتَاعُ فَقَالَ إِذَا دَفَعَهُ إِلَى رَبِّ الدَّارِ فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ فَإِذَا أَخْرَجَ الْمَتَاعَ مِنْ بَابِ الدَّارِ فَعَلَيْهِ الْقَطْعُ أَوْ يَجِيءَ بِالْمَخْرَجِ مِنْهُ وَ إِذَا أَمَرَ الْإِمَامُ بِقَطْعِ يَمِينِ السَّارِقِ فَقُطِعَ يَسَارُهُ بِالْغَلَطِ فَلَا يُقْطَعُ يَمِينُهُ إِذَا قُطِعَتْ يَسَارُهُ.